لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص…؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
بَينما يرتفع مَوقعُ المُحامين وتتَمركز مِهنة المحاماة في قلبِ الإجراءات المِسطرية الجِنائية في العديد من الدول الديمقراطية ومِنها دول الاتحاد الأوروبي بِفعل الإصلاحَات التشريعية المُتوالية والاجتهادات القضائية التي تَتجاوز كل الحَواجز نحو بناء الثقة في العدالة و تحْصِين مِهنة الدفاع و جعلها تتحَرك بِحَيوية أكثر وسهولة في حَلبة الإجراءات القضائية و في كل المُستويات، نُلاحِظ خلافا لذلك، مُحاولات مشروع المسطرة الجنائية المغربي المعروض اليوم على مجلس النواب يَسير عكس التيار، ويرجع بالمحاماة نحو الخَلف، و يُغلق بعنف أمام المحامين أبواب الدفاع و يُقلص من أدوارهم في العَمليات القضائية والإجرائية، ويُلحق الإضرار بحقوق المتقاضين مُتهمين ومُشتبه فيهم و ضَحايا.
فلماذا الحِقد على المُحاماة لدِرجة إبعَادها من مختلف الحَلقات الأساسية للمسطرة المعروضَة بالمشروع؟
و لماذا قرر المشروع عزل المتقاضي أمام العدالة الجنائية عن محاميه، وعن دفاعه، وتجريده من مَصدر أمنه الحقيقي والذي يُجسده الدفاع صاحب الدور المهني والقانوني الذي يقدم له النصح و يوجهه و يحميه مِسطريا من أية اختلالات وأخطاء ويعمل على خلق توازن بينه وبين جهة الاتهام و المتابعة ؟
إن إغلاق أبواب المُمارسة أمام المحامين دَاخل مشروع المسطرة ومن داخل أبوابه ومُقتضياته، هو مَوقف سياسي حكومي خطير لا عَلاقة له لا بفعَالية المسطرة ولا بسِريتها و لا بمخاطرها، إنه اختيار يَمس الأمن القانوني والدستوري للمتقاضين، ويمَس عن مقومات دولة القانون أملته نظرة الجذر و التوجس التي لبعض المسؤولين من المحاماة، ، وهو يعني انحراف عن معاني الدستور وفلسفته الذي دستر الحق في الدفاع وقرينة البراءة، وهو اضطراب بعيد عن روح الدستور الواعد و المتشبت بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
وهكذا، قررت الحُكومة، ومعها أصحاب المشروع المعلومين وغير المعلومين، في حق المحاماة والمحامين ما يلي:
قرروا مثلا بالمواد: 66، 66/ 3، 67، 73، 74، 74/ 1، اتخاذ موقف سلبي من وجُوب الحُضور الفعلي للمحامي مع الشخص الموضوع بالحراسة النظرية، ومن وجُوب تتبعِه من الساعة الأولى للحراسة إجراءات البحث التمهيدي قريبا من الشخص المحتجز، وقرروا عَدم السماح له بمصاحبتِه خلال إجراءات الاستنطاق و المواجهة وحضور إجراءات قراءة المحاضر والتوقيع عليها وكل ما عداها ، وخصوصا في حالة تمثيل الجريمة التي تُعبر بحق عن ضرب للمشروعية والسرية المسطرية وتكشف أمام العموم عن هوية الأشخاص و المَساس بكَرامتهم وبحُرمتهم وكل ذلك يتم بكامل الأسف تحت أنظار النيابة العامة وبموافقتها، وفي بعض من المواد اعلاه اشَار أصحاب المشروع الى حق المحامي في الحضور خصوصا أمام النيابة العامة كاختيار، وليس إلزام ووجوب الحضور قد يترتب عن انتهاكه بطلان البحث، رغم أن وكيل الملك والوكيل العام كلاهما يتمتع بصلاحيات اتخاذ قرارات واسعة تمس حرية المشتبه فيه وتمس أمواله وعقاراته وتنقلاته، مثل ما تنص عليه المواد: 40، 40/ 1، 49/ 1، مما يكون معه وجوب حضور المحامي متناسبا أكثر من جَوازِ حضوره عند تقديم الشخص المحتجز امامه.
قَررُوا بالمادة 139 من المشروع حرمان المحامي من الحصول على الملف ووثائقه قبل مثول الشخص المتهم أمام قاضي التحقيق وحتى بعد الاستنطاق الأولى، وسمحوا لأنفسهم بتأجيل ذلك بعد مدة حسب رغبة قاضي التحقيق أو رغبة النيابة العامة…
قرروا بالمادة 66/ 2 محاصرة المحامي حتى بمناسبة زيارته للمشتبه فيه أثناء الحراسة النظرية، أولا بضرورة حصوله على الإذن بالزيارة من النيابة العامة بدل الرخصة فقط، وثانيا بتحديد مدة نصف ساعة للزيارة وسمحوا لضابط الشرطة بمطالبة الوكيل بتأجيل الزيارة…
و عكس ما أعانه المشروع بالديباجة من أنه استلهم توجهاته من القانون المقارن ومن الإجتهاد القضائي، فإن واضعي المشروع لم يتفاعلوا مع أحسن المساطر الفضلى المعمول بها في عدد من الانظمة القانونية بالعالم، ومنها الأخذ بتمكين المحامي الحاضر بالحراسة النظرية من حق الاطلاع على مضمون محاضر البحث والاستنطاق قبل تلاوتها والتوقيع عليها من قبل المشتبه فيه، كما لم يأخذوا بحق المحامي طلب إجراء الفحص الطبي على موكله وهو رهن الحراسة النظرية، أو حقه في تقديم ملتمسات للضابطة للاستماع لشاهد أو لمن له افادة تهم البحث التمهيدي، أو حق مطالبته باجراء مواجهة…الخ، وكلها أضحت في عدد من الدول من البديهيات لا تثير أي تخوف ولا اضطراب في الإجراءات، تتعامل معها الأجهزة الأمنية والقضائية بنوع من الوعي ومن المسؤولية وبقناعة بأنها إجراءات ضرورية للعدالة.
هذه بعض الحقوق والإجراءات التي منعها مشروع المسطرة الجديد على الأشخاص المعتقلين بالحراسة في الجنح وفي الجنايات، وهي بالتأكيد إجراءات أساسية لممارسة الحق في الدفاع، وهي أساسية حتى لمساعدة الضابطة القضائية لكي تقوم بواجباتها بالشفافية وبعيدا عن كل ادعاء بالإكراه أو بالتعذيب أو بالاغفال، وهي ضرورية لكي تحال المساطر كاملة جاهزة سواء على قضاة التحقيق أو على المحاكم ، وهي محصنة لا تعرقلها أية إجراءات تكميلية يحتاج المشتبه فيهم إثارتها أو التنبيه إليها…
إن موقف المشروع من التعامل مع حقوق المشتبه فيهم وحقهم في الدفاع خلال البحث التمهيدي، بدعوى سرية البحث ما هو سوى سبب وهمي يتستر وراءه السبب الحقيقي وهو تخوف جهات من مشاركة إيجابية فعلية للمحاميات و للمحامين في اعداد المساطر من دون تخوف من أي انتهاك مسطري أو تجاوز لحقوق المرتفقين …
إن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لن تكون قواعده إضافة نوعية حقيقية إلا عندما تضيف الثقة وتحصنها بين كل الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، فكما أن الضابطة القضائية، و النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم مؤسسات ومكونات اساسية في النظام الجنائي والقضائي، فإن مؤسسة الدفاع المتمثلة في المحامين وفي هيئاتهم هم بدورهم جهاز أساسي وضروري، لابد من إشراكه موضوعيا وحقيقيا في مراحل المسطرة من بدايتها إلى نهايتها دون اختزال أو تجاوز أو حسابات سياسوية، ولنا في المادة 63- 3- 1 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بعد تعديلها بقانون 26 يناير 2023 و قانون رقم 2023-22 بتاريخ 24 يناير 2024، عقب الإعلان عن توصيات البرلمان الأوروبي رقم 2013/ 48/ UE وتوصيات مجلس اوروبا بتاريخ 22 أكتوبر 2013 المتعلقة بحضور المحامي في الاستنطاقات وفي المواجهات وقراءة المحاضر و إسداء النصح لموكله وهو بالحراسة، نموذجا في الموضوع يثير الانتباه.
من المؤكد أن العلاقة بين المحامين و هيئات المحامين و بين الضابطة القضائية والنيابات العامة فيما له علاقة بتتبع قضايا المعتقلين في مرحلة الحراسة النظرية و بضمان حقوقهم في الدفاع، لا تعرف نشاطا وحيوية في التطبيق، لأنها مدججة بالعراقيل و الصعوبات والحواجز التي تجعلها مساطر فارغة من محتواها، كما أنها لن تعرف في المستقبل القريب أي رواج و لا انتعاش لأن ثقافة الاهتمام بالحق في الدفاع بمعانيه الفَعالة والفِعلية لم تترسخ في بعض الأذهان، و صورة المحامي تثير التخوف و هو حاضر ومشارك في الاستنطاقات والابحاث التمهيدية، و فتح مجال حضوره في مسطرة البحث التمهيدي ماضية في الانغلاق و في الإكماش وفي الميل نحو التضييق مع كل الاسف، وهذا ما يجعل مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروعا أكثر تناقض واختلاف مع قواعد حقوق الإنسان وقواعد المحاكمة العادلة، عكس ما كان متوقعا منه في إزالة العقبات أمام كل محتجز بسبب البحث التمهيدي لكي يتمتع بالحق في الدفاع من اول ساعة سواء أمام الضابطة أو أمام النيابة العامة، لأنه ليس في ذلك أية مخاطر لا على مهام الضابطة ولا مهام النيابة العامة، خصوصا وأن مستوى التجربة والخبرة التي بلغتها أجهزة البحث لن تتأثر سلبا بضمان حقوق الدفاع كاملة لمن يتم وضعه بالحراسة النظرية ومنها حضور المحامي في كل مراحل البحث كلها…
صحيح قد يَصعب منذ البداية تعمِيم حضور المحامين في إجراءات المسطرة خلال الحراسة النظرية، وهذا لابد من تقديره، لكن يمكن التغلب على هذه الصعوبة عبر سنوات، و الانطلاق في تَطبيقها و العمل بها في الأبحاث المتعلقة بالقضايا الجنائية قبل المرور لتعميمها على غيرها من القضَايا .
والخُلاصة أن السياسة الجنائية تفرِض شَجاعة سياسية لدى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومِن دُونها لن تَستطيع الدول أن تبني لحَظاتها التاريخية الحاسِمة مع التارِيخ../..
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائیة الحراسة النظریة النیابة العامة فی الدفاع
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.