في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.
حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق (المهر) الذي تم تقديمه لها في حالة حصول الزوجة على الخلع.في حالة طلب الزوجة الخلع فهو يؤثر على حقوق الزوجة نفسها ولا يؤثر على نفقة الأطفال، كما لا يؤثر الخلع على المنقولات الخاصة بالزوجة، حيث يحق للزوجة حصولها على كافة المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على نفقة الأطفال من الزوج.في حالة رغبة الزوجة الخلع فهي تقوم برفع دعوى التطليق للخلع وتسجيلها في محكمة الأسرة، وتوقع الزوجة أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وعليها أن ترد مقدم الصداق للزوج.على الزوجة أن تقوم برد مقدم الصداق للزوج على أن يكون ذلك عرضًا قانونيًا برد مقدم الصداق.عرض المهر يكون من طرف الزوجة حيث يتم قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية.في حالة اختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، أما في حالة عجز الزوجة، فيكون القول للزوج، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا.إذا قام الزوج بدفع دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد الزواج، حيث يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس المهر المدفوع بالفعل، ومن ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم المحكمة بالمقدم الصوري.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهر الزوج قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية الزوجة المزيد قانون الأحوال الشخصیة مقدم الصداق حصولها على فی حالة
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يكثر حولها أسئلة الناس رغبة منهم في معرفة أحكامها، ومن ضمن ما يتساءل عنه بعض الناس هو هل الذهب الزينة عليه زكاة؟ وهل الرجل المسئول عن دفع الزكاة بخصوص الذهب أو المصوغات الخاصة بالزوجة أو خطيبته وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".
وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".
وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.
هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.