3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم الإيجار القديم 2025 أخبار قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجار القديم المزيد المحکمة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم التشریع الجدید ثبات الأجرة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.