طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تاريخ النشر: 5th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السايس ى وزيرة التنمية المحلية المركبات الاقتصاد الرسمي
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.