استثمار وهمي.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين في باب الشعرية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قررت نيابة باب الشعرية حبس المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من الشركة محل عمله والتحصل على مبالغ مالية من آخرين، بدعوى توظيفها لهم في باب الشعرية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان قد تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من مسؤول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية، بتضرره من مدير مبيعات بذات الشركة، له معلومات جنائية، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي من إيرادات المبيعات، وفى وقت لاحق تبلغ من 11 شخصا آخرين، بتضررهم من المتهم المذكور، لتحصله منهم على مبالغ مالية، بدعوى توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح مالية، لكنه لم يلتزم بالاتفاق الذي عقده معهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة بلوجر شهيرة بتهمة التورط في جريمة مخلة
حدث وأنت نائم| «رحلة» تنهي حياة سائق الإسكندرية.. ومقتل فتاة على يد شقيقيها بعد «حقنة هواء» بالصف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال مديرية أمن القاهرة حبس النصب على المواطنين حوادث النصب باب الشعرية باب الشعریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة