الاقصر تسترد 24 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المتعدى عليها بأرمنت
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت من استرداد مساحة تقدر بنحو 24 ألف و 675 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة أعمال الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات غير المستوفية لشروط التقنين.
أسفرت الحملة عن استعادة هذه المساحة الشاسعة من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بشكل غير قانونى، وبمعاينة حالتين لأراضي أملاك دولة زراعية مطلوب استردادها، إلا أنه تعذر إزالتهما لوجود زراعات قائمة.
ووجهت الوحدة المحلية بـ تحرير تقدير لما عاد من نفع على هاتين الحالتين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قاد الحملة حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، وبحضور محمد إبراهيم، سكرتير عام المدينة، ومشرف أملاك الدولة بالمركز، ورئيس قرية المحاميد، وأعضاء من إدارة المتابعة ومسؤولي الأملاك بالقرية، ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت وعدد من المختصين بالزراعة. وقد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق الكامل مع مركز شرطة أرمنت بقيادة النقيب محمد إسماعيل، وبدعم من قوة تأمين من المركز لضمان سير الحملة بشكل آمن وقانوني.
عقب استرداد الأراضي، قامت الوحدة المحلية بتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتحرير تقديرات لما عاد عليهم من نفع نتيجة التعدي.
تؤكد هذه الحملة على عزم محافظة الأقصر على الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطبيق القانون واسترداد حقوقها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية محافظة الأقصر إزالة التعديات تقنين أملاك الدولة أرمنت استرداد أملاك الدولة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.