زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بهجره.. التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
" زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، وتركت أطفالي برفقة والدتي ورفضت اصطحابهم معها أو العودة لمسكن الزوجية وحل الخلافات، وبالرغم من عدم رعايتها أطفالي كانت تأخذ نفقتها الزوجية شهرياً بما يتجاوز 15 ألف جنيه "، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج في دعوي إسقاط حضانة زوجته، واتهمها بالاهمال في رعاية أبنائه ورفضها العودة لمسكن الزوجية، والتخلف عن تنفيذ قرار إلزامها ببيت الطاعة.
وتابع الزوج، "تعدت علي بالضرب المبرح عندما حاولت حل الخلافات معها وديا أثناء زيارتي الي منزل عائلتها، وتسببت لي بإصابات استلزمت علاج دام أكثر من 33 يوم وفقاً للتقارير الطبية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل مسئولية الأطفال".
وأكد، "تعرض للإساءة على يديها بعد أن نست العشرة التي جمعتنا طوال 8 سنوات زواج، واتهمتني باتهامات كيدية رغم أنني لم أقصر في حقها يوما، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي".
ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي".
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر رؤية الصغار عنف أسري أخبار الحوادث مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.