السعدي يعلن عن مشروع قانون مرتقب حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في طور الإعداد
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ستتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفهي حول « تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي »، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب، الذي سيخضع لمسار تشاوري وتشاركي، يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعرفه القطاع.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تروم ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المرتقب تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل ببنجرير.
وسجل كاتب الدولة، أن هذه المناظرة ستعرف مشاركة جميع الفئات والقوى الحية التي تشتغل في القطاع، بهدف تحيين الاستراتيجية الوطنية وإعداد قانون يعكس انتظارات المتعاونات والمتعاونين، خاصة في المجال القروي.
وبخصوص حصيلة العمل التعاوني بالمغرب، أفاد السعدي بأن عدد التعاونيات بلغ 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 800 ألف منخرط، مبرزا أن هذا الورش عرف، تطورا ملموسا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، لا سيما من حيث الإنتاج والتسويق، والولوج إلى التسويق الإلكتروني والمشاركة في المعارض الدولية، من بينها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ولفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن نجاح النموذج المغربي جعل عددا من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها بتجربة المملكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كلمات دلالية الاقتصاد التضامني لحسن السعدي مشروع قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد التضامني لحسن السعدي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.