الثورة نت/محمد المشخر

اطلع محافظ البيضاء عبدالله إدريس اليوم على سير العمل في مشروع تأهيل المشتل الزراعي المركزي بمنطقة المنقطع بمديرية ذي ناعم التابع لمكتب الزراعة والثروة السمكية والمائية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إدريس ومعه مسؤول التعبئة العامة في مربع البيضاء أبو حاتم محسن الخولاني،ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي بمديرية ذي ناعم جمال علي العمري،من مهندس المشروع المهندس فوزي الحاج،إلى شرح حول المشروع البالغة تكلفته تسعة مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة عبر وحدة تمويل المشاريع الزراعية،ويتكون من مساحة 700 متر مربع وبناء المشتل الذي يشمل أربعة بيوت محمية لأشجار الزينة و المثمرة وخزان مياه وسور للمشتل،بنسبة انجاز وصلت إلى 40% وتنفيذ مؤسسه ابو سهيل الشيبري للمقاولات.


وخلال الزيارة أشار محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،إلى أهمية المشروع في الحفاظ على شتلات الزينة والأشجار المثمرة بمديرية ذي ناعم،مشدداً على استكمال المشروع وفق المواصفات الفنية والهندسية المتفق عليها،والفترة الزمنية المحددة.
ولفت إلى موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي..مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم الدعم والتسهيلات لإنجاح مثل هذه المشاريع التي تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأشاد المحافظ إدريس،بجهود قيادة وكوادر مكتب الزراعة والثروة السمكية والمائية واللجنة الزراعية والسمكية بالمحافظة و مساعيهم في النهوض بالقطاع الزراعي بمديرية ذي ناعم.
وحث محافظ البيضاء،على تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في توسيع المساحات الزراعية، ورفع إنتاج المحاصيل،بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بمديرية ذي ناعم.

رافقه خلال الزيارة عدد من مدراء العموم بالمحافظة والمسؤولين بالمديرية .

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل

حظر قانون العمل الجديد استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.

ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.

خصم 50 % للنفقة

وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاص

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .

حماية أجور عمال القطاع الخاص

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين

طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص45 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص بعد إقرار قانون العمل

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يتفقد مشروع بحيرات نيو مارينا والطرق والمداخل بـ مارينا الساحل الشمالي
  • محافظ الغربية: مشروع تغطية مصرف الزهار يحقق نقلة بيئية وخدمية في قطور
  • محافظ الجيزة يتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمستشفى الحوامدية
  • وزير الإسكان يتفقد مشروع بحيرات نيو مارينا والبوغاز والطرق والمداخل
  • محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة
  • البخيتي يتفقد سير العمل بمشروع حصاد مياه الأمطار في جهران بذمار
  • مدير عام شرطة محافظة البيضاء يتفقد أداء فرع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة
  • مناقشة آلية تنظيم الأسواق وإزالة البسطات العشوائيات بمدينة البيضاء
  • كامل ادريس يقف على سير العمل بغرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل