أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».

وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».

وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».

في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».

واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».

اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح

مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المحامي أيمن محفوظ حالات التصالح قانون الإجراءات الجنائية قانون التصالح في مخالفات البناء قانون العقوبات المجنی علیه إثبات الصلح التصالح فی الصلح فی

إقرأ أيضاً:

حبس نصاب الدورات التدريبية فى الزيتون

قررت جهات التحقيق المختصة حبس نصاب الدورات التدريبية فى الزيتون .

تفاصيل الواقعة 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته "هاتف محمول"، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

طباعة شارك نصب دورات تدريبة نصاب الزيتون دورات تدريبية نصب

مقالات مشابهة

  • حبس نصاب الدورات التدريبية فى الزيتون
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • إشعار ما قبل العقوبة لملاك السفن المتجهة لموانئ العدو
  • صنعاء توجه إنذار “ما قبل العقوبة” لملاك ومديري ومشغلي هذه السفن ملوّحةً ببدء تنفيذ هذا الأمر فوراً.. (التفاصيل)
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية