"أخصص مبلغا لليتامي كل شهر.. فهل يجوز عندما يأتي ميعاد إخراج زكاة مالي، أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ، كزكاة في هذا الشهر؟".. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.

رد عليها أمين الفتوى قائلًا "ما دمتى لم تخرجي المال فانوى ما تشائين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليست تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجيه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".

حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية .. تتحقق بشرطين حكم صرف جزء من زكاة المال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين

قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.

الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.

الزكاة يجوز تأخير إخراجها في هذه الحالة فقط

وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.


هل يجوز لمن وجبت الزكاةُ في ماله أن يخرِجَها مقسطةً في صورة دفعات شهرية على مدار العام إلى مَنْ يعرف أنهم يستحقونها لسدِّ حاجتهم شهرًا بشهر.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى ، إن نعم، يجوز ذلك شرعًا؛ لما في ذلك من رعايةِ مصلحة الفقير وسَدِّ حاجته، مع مراعاة عدم بلوغ الحول التالي إلا وقد أخرج الزكاةَ كلَّها، ولا يُعَدُّ هذا من تأخير إخراج الزكاة عن موعدها كما نص عليه جماعة من الفقهاء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زكاة المال زکاة المال

إقرأ أيضاً:

أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.

وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.

وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.

واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.

هل يجوز قول "سيدنا الحسين" ؟.. دار الإفتاء تجيبما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

طباعة شارك أموال تيك توك دار الإفتاء التسول الرقمي الشيخ عويضة عثمان المال الحرام

مقالات مشابهة

  • حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للحي والميت؟.. الإفتاء توضح
  • هل يدخل ذهب الزينة في أموال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
  • المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
  • ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
  • فتاوى تشغل الأذهان| هل يعتبر الدم الموجود بعد الإجهاض نفاسا؟.. حكم إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟