مدرس يعترف بالشروع في التعدي على تلميذة.. والمحكمة تحبسه سنتين مع الشغل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بتأييد حكم أول درجة بحبس مدرس سنتين مع الشغل، لقيامه بالشروع فى التعدى على تلميذة فى المرحلة الابتدائية، وتبين وجود مقاطع فيديو على هاتفه لعدد من التلاميذ أثناء جلوسهم فى حصة الدرس خلسة.
بدأت الواقعة بطلب مدرس 58 سنة فى مركز لإعطاء الدروس الخصوصية، من تلميذة لديه بالحضور مبكرا عن زملائها، بحجة أنه يرغب فى شرح المادة لها.
قبل موعد الدرس بنصف ساعة حضرت التلميذة إلى سجيتها، بنية الشرح لها، لكن فوجئت بالمدرس المسن يحاول التعدي عليها، لكن نهرته وراحت تجلس أمام منزل المدرس فى انتظار اصدقائها وهى تبكي، وما أن وصل زملائها فى المجموعة سألوها عن سبب بكائها لكن لم تجب، وحضرت الدرس كأن شيئا لم يحدث.
وعندما وصلت التلميذة إلى المنزل، كانت مستمرة فى البكاء وعندما سألتها أمها عن السبب، قصت عليها ما حدث، وقامت الأم بإخطار والدها المسافر، الذى قرر ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المدرس، وبصدور قرار من النيابة العامة تم ضبط المتهم وعثر بهاتفه على مقاطع فيديو اخذها المتهم خلسة لعدد من التلميذات، أثناء الشرح.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بالواقعة وقال إن زوجته قعيدة فى المنزل، واستغل ذلك فى محاولة التعدي على التلميذة، وأن لديه ميول للأطفال، نظرا لشعوره بالوحدة.
أحيل المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التى قضت بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على حكم محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بتأييد الحكم.
حيثيات محكمة الجنايات الاستئنافيةقالت محكمة محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها بالاكتفاء بتأييد حكم أول درجة، إنها لا تستطيع التشديد العقابي على المتهم حال كونه الطاعن وحده فقط والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.
منوهة إلى ذلك الخطأ القانونى فى حيثياتها، حيث وأن كان الحد الأدنى للعقوبة، وفقا لنص المادة 268، و289 عقوبات، هو السجن المشدد 7 سنوات إلا أن المحكمة الاستئنافية لا تملك الا تأييد الحكم.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض تلميذة محكمة الجنايات الاستئنافية محکمة الجنایات الاستئنافیة
إقرأ أيضاً:
هل يجب دفع باقي ثمن السيارة رغم ظهور عيوب بها؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه يقول: «اشتريت سيارة ودفعت جزءًا من ثمنها، ثم اكتشفت وجود عيوب كثيرة وصرفت عليها، فهل من حق البائع المطالبة بباقي المبلغ؟»، مؤكدًا أن على المشتري قبل الإقدام على الشراء أن يرتب أفكاره جيدًا، من خلال اختيار النوع المناسب، وفحص السلعة بدقة، والاتفاق الواضح مع البائع على الثمن وشروط نقل الملكية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوات تُعد من أساسيات البيع والشراء السليم، حتى لا يقع الإنسان في عيب لا يستطيع تداركه بعد ذلك، مشيرًا إلى أهمية الوعي قبل إتمام أي تعاقد.
وأضاف أن من لا يمتلك الخبرة الكافية في الشراء قد يتعرض للغبن أو الخداع، وهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وسيلة تحفظ حق المشتري، حيث قال لمن كان يُخدع في البيع: «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام»، أي لا خداع ولا غش، مع الاحتفاظ بحق الرجوع خلال مدة محددة.
وأشار إلى أنه يمكن للمشتري أن يثبت هذا الشرط في عقد البيع، بحيث يكون له حق الخيار لعدة أيام، يراجع خلالها السلعة، فإذا ظهر عيب جاز له الرجوع على البائع، وهو ما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
وبيّن أن الحالة المعروضة تحتاج إلى نظر وفصل بين الطرفين، ناصحًا السائل بالجلوس مع البائع بحضور خبير أو عرض الأمر على جهة مختصة مثل دار الإفتاء المصرية، حتى يتم الفصل في النزاع بما يحقق العدل ويراعي حقوق الجميع.