مدرس يعترف بالشروع في التعدي على تلميذة.. والمحكمة تحبسه سنتين مع الشغل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة، بتأييد حكم أول درجة بحبس مدرس سنتين مع الشغل، لقيامه بالشروع فى التعدى على تلميذة فى المرحلة الابتدائية، وتبين وجود مقاطع فيديو على هاتفه لعدد من التلاميذ أثناء جلوسهم فى حصة الدرس خلسة.
بدأت الواقعة بطلب مدرس 58 سنة فى مركز لإعطاء الدروس الخصوصية، من تلميذة لديه بالحضور مبكرا عن زملائها، بحجة أنه يرغب فى شرح المادة لها.
قبل موعد الدرس بنصف ساعة حضرت التلميذة إلى سجيتها، بنية الشرح لها، لكن فوجئت بالمدرس المسن يحاول التعدي عليها، لكن نهرته وراحت تجلس أمام منزل المدرس فى انتظار اصدقائها وهى تبكي، وما أن وصل زملائها فى المجموعة سألوها عن سبب بكائها لكن لم تجب، وحضرت الدرس كأن شيئا لم يحدث.
وعندما وصلت التلميذة إلى المنزل، كانت مستمرة فى البكاء وعندما سألتها أمها عن السبب، قصت عليها ما حدث، وقامت الأم بإخطار والدها المسافر، الذى قرر ابلاغ الأجهزة الأمنية عن المدرس، وبصدور قرار من النيابة العامة تم ضبط المتهم وعثر بهاتفه على مقاطع فيديو اخذها المتهم خلسة لعدد من التلميذات، أثناء الشرح.
واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة بالواقعة وقال إن زوجته قعيدة فى المنزل، واستغل ذلك فى محاولة التعدي على التلميذة، وأن لديه ميول للأطفال، نظرا لشعوره بالوحدة.
أحيل المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التى قضت بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهم طعن على حكم محكمة الجنايات الاستئنافية التى قضت بتأييد الحكم.
حيثيات محكمة الجنايات الاستئنافيةقالت محكمة محكمة الجنايات الاستئنافية، فى حيثيات حكمها بالاكتفاء بتأييد حكم أول درجة، إنها لا تستطيع التشديد العقابي على المتهم حال كونه الطاعن وحده فقط والنيابة العامة لم تطعن على الحكم.
منوهة إلى ذلك الخطأ القانونى فى حيثياتها، حيث وأن كان الحد الأدنى للعقوبة، وفقا لنص المادة 268، و289 عقوبات، هو السجن المشدد 7 سنوات إلا أن المحكمة الاستئنافية لا تملك الا تأييد الحكم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض تلميذة محكمة الجنايات الاستئنافية محکمة الجنایات الاستئنافیة
إقرأ أيضاً:
إيداع حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بقضية الطفل ياسين فى البحيرة
أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص.ك.ج" بهتك عرض طفل والمعروفة إعلاميا بواقعة "الطفل ياسين" على النحو المبين بالتحقيقات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري .
وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.
مشاركة