وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير الشئون النيابية قانون تنظيم الفتوى الشرعية الحكومة الصحافة الإعلام مشروع قانون تنظیم الفتوى نص المادة المادة 29
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
صراحة نيوز – خاص
أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:
-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2 قسم التسجيل
-3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف
6- قسم المحاسبة .
وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ
بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :
اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .
عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء
2025/6/25
ثانياً : نطاق التطبيق .
ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-
1. عقود ايجار العقار
2. عقود العمل.
3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.
4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.
5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.
رابعا : التدابير الاحتياطية :-
تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .