وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إن العقوبة الواردة فى نص المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، موجها رسالة طمأنة للجميع بشأن ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة.
وأضاف فوزى، أن نص المادة لا يخالف الدستور، كما لا يخالف نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحا ان كل من نص المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
وأوضح فوزى، أن المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، تبدأ نصها، بعدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمر الذى يعنى أن العقوبة الواردة فى نصها تأتي متفقة مع المادة 29 وكذلك نص الدستور.
وتابع: كما أن تلك العقوبة المقترحة، سيتم تطبيقها فى حالات التحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، مضيفا، وهى عقوبة متماثلة مع الفعل، فلا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأن من الممكن أن يترتب عليها ردود أفعال بالمجتمع لابد من مواجتها.
وأضاف: كما أن الأمر في النهاية تقديري للقاضي.
وجاء ذلك في للرد على طلب النائبة أميرة العايدي، عضو مجلس النواب، التي طالب بإلغاء العقوبة الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم الفتوى، نظرا لأنها تتعارض مع نص المادة 71 التي تتحدث عن حرية النشر والتعبير، وكذلك تتعارض مع نص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرة إلى أن العقوبة تسري على حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير الشئون النيابية قانون تنظيم الفتوى الشرعية الحكومة الصحافة الإعلام مشروع قانون تنظیم الفتوى نص المادة المادة 29
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات العربية مرسوما بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات في خطوة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة وحماية المجتمع وصون الحقوق.
كما يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات الاجتماعية والأمنية وتعزيز الردع العام والخاص وحماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وتتيح التعديلات الجديدة للقضاء تقييم حالات المحكوم عليهم في الجرائم الخطرة من خلال إخضاعهم لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية.
كما يمكن للنيابة العامة طلب اتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا استمر الخطر وتشمل الإيداع في مراكز التأهيل أو المصحات العلاجية أو الخضوع للإشراف والمراقبة الإلكترونية.
ومن بين أبرز التعديلات منح المحكمة بناء على طلب النائب العام صلاحية وقف تنفيذ العقوبة في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة إذا توفرت أسباب جدية للثقة في انصلاح المحكوم عليه مع إمكانية إعادة تنفيذ العقوبة في حال خرقه للشروط أو ارتكابه جريمة جديدة.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حماية القاصرين من الجرائم الجنسية، حيث نص على معاقبة من أتم 18 عاما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100،000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسيا بشخص من نفس الجنس يقل عمره عن 18 عاما، حتى لو كان ذلك برضاهما. كما يحال من لم يتموا 18 عاما إلى أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبات التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة وتغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرا.