الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
اقترح الأستاذ الدكتور محمد الضويني ،وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، إدخال عدد من التعديلات أبرزها تعديل تعريف الفتوى الشرعية لتصبح: (إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة) بدلاً من (إبداء الحكم الشرعي في فعل يتعلق بالشأن العام أو الخاص) ووافق المجلس على المقترح المقدم من الأزهر الشريف.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وتقدم وكيل الأزهر الشريف بمقترح على نص المادة ٣ بحيث يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو مجمع البحوث الإسلامية أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أو دار الإفتاء المصرية أو اللجان المشتركة بموجب أحكام المادة (٤) من هذا القانون أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر بشأنهم الشروط المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون. ووافق المجلس على جميع مقترحات الأزهر الشريف لتعديل هذه المادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة محمد الضويني الأزهر الشريف الفتوى الشرعية مجلس النواب الفتوى الشرعیة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – إسكندرية الزراعي) معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لإختصار الطريق .
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
السير عكس الاتجاهتضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».