رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق النائب طارق رضوان ،رئيس لجنة حقوق الإنسان، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية،
وأكد على أن ترك الفتوى بدون تنظيم دقيق يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية وتصدر غير المتخصصين لتقديم أحكام شرعية تفتقر إلى التأصيل المنهجي والوعي بمقاصد الدين مما يزعزع ثقة الناس في المرجعيات الدينية الرصينة ويربك حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكد على أن مشروع القانون لا يعد تقييداً للرأي أو الاجتهاد بل هو تقنين رشيد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لضمان ألا يتصدر الإفتاء إلا من يمتلك أدوات العلم وفهم مقاصد الشريعة، مما يسهم في بناء وعي ديني مستنير ويعزز من مكانة المؤسسات الدينية الرسمية كمرجع موثوق لدى المواطنين.
وأضاف أن مصر كانت دائماً منارة للفكر الإسلامي ومهداً للعلوم الشرعية بما تمتلكه من علماء أسهموا في نشر الفقه الوسطي وتقديم الفتوى الرشيد للعالم الإسلامي، مؤكداً أنه لا ينبغي أن تتأخر مصر عن مواكبة الدول المقارنة في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وضبطها لإرساء دعام حماية الوطن وهويته وتحصين المجتمع من مخاطر الفكر المنحرف والمتشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رضوان لجنة حقوق الإنسان الفتوى الشرعية قانون تنظيم الفتوى البرلمان مجلس النواب الحكومة الفتوى الشرعیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
طالب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب «البلشي» في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه».
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر «البلشي» عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضاً«عبد المحسن سلامة» يهنئ البلشي لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين ويشكر الجمعية العمومية
رسالة من المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخالد البلشي