محامية: ضرب الرجل لزوجته ليس مخالفة شرعية وأخلاقية بل جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أكدت المحامية نهى الجندي، أن بعض الأزواج يعتقدون أن الاعتداء الجسدي على الزوجة أمر مباح أو أنه أمر بسيط، لكن الحقيقة أن هناك حالات وصلت فيها الإصابة إلى حد الإعاقة المستديمة.
وقالت نهى الجندي، خلال لقاء لها ببرنامج “وللنساء نصيب”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الضرب لا يُعد فقط مخالفة شرعية وأخلاقية، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون المصري، قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد 10 سنوات في بعض الحالات.
وتابعت نهى الجندي، أن الضرب المسبب لإصابات جسيمة قد تصل لمدة علاج تتجاوز 21 يومًا يُصنف كـجناية، ويُحال مباشرة إلى محكمة الجنايات، مشيرة إلى أن الضرب الذي يسبب إصابات أقل من تلك المدة يُعد جنحة، لكنه لا يقل خطورة من الناحية النفسية أو الاجتماعية.
واجبات أسرية وشرعيةوأشارت نهى الجندي أن المرأة يمكن أن تطلب زوجها الناشز في بيت الطاعة، من خلال إعلان علي يد محضر؛ تتهمه بالنشوز وعدم القيام بواجباته الأسرية والشرعية اتجاهها واتجاه أسرته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحامية نهى الجندي الإعاقة الإصابة الضرب نهى الجندی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.