هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه: “ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، عن السؤال قائلة إنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
حكم الأضحية
وأوضحت ان الأضحية اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني، وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا، أخرجه الترمذي في جامعه.
حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده، اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم الأضحية الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يمكن للمسلم توكيل شخص آخر في أداء بعض أركان مناسك الحج في حالات معينة، موضحة أن التوكيل في الحج يتضمن صورًا متعددة وفقًا للظروف والاحتياجات المختلفة.
وقالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين: إن "التوكيل في الحج له أكثر من صورة.. الصورة الأولى هي أن يوكل شخص آخر لأداء مناسك الحج بالكامل نيابة عن شخص آخر، سواء كان الشخص متوفيًا أو حيًّا، ويشترط في الحي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا ثم أصبح عاجزًا عن أداء المناسك بسبب مرض مزمن أو أي سبب آخر يمنعه من القيام بها".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "أما في حال كان الشخص قد بدأ مناسك الحج ثم واجه صعوبة أو مشقة في أداء بعض الأركان، فيجوز له توكيل شخص آخر لأداء جزء من المناسك نيابة عنه، كما في حالة رمي الجمار.. فإذا تعذر على الحاج رمي الجمرات بسبب مشقة أو مرض، يجوز له توكيل شخص آخر لرمي الجمرات نيابة عنه، على أن يبدأ هذا الشخص برمي الجمرات الخاصة به أولًا، ثم يرمي عن الشخص الذي وكله".
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "بالنسبة للطواف والسعي، وهما من أركان الحج الأساسية، يُشترط أن يتم أداؤهما بشكل صحيح، ولكن في حالات معينة مثل كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة الذين يخشون من الزحام أو الإرهاق الشديد، يجوز لهم توكيل شخص آخر للقيام بالطواف والسعي نيابة عنهم.. بل قد يصل الأمر إلى استئجار شخص لمساعدتهم في أداء الطواف إذا كانوا غير قادرين على أدائه بأنفسهم بسبب مشقة شديدة".
هل يجوز الحج عن المريض غير القادر على السفر؟.. الإفتاء تجيب
هل الرجل ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز الحج لمن عليه ديون مؤجلة؟.. الإفتاء تجيب
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟.. الأزهر يجيب
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن العلماء قد أجازوا أيضًا أن يستعين الشخص بآخر يساعده في الطواف أو السعي في حال كان عاجزًا عن أداء هذه الأركان بسبب مرض أو مشقة شديدة، مؤكدة أنه لا حرج في ذلك.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "الحج عبادة عظيمة، وكل مسلم يسعى لأدائها وفقًا لما يقدره الله له، والتيسير على المسلمين في أداء هذه الشعائر جزء من رحمة الله بهم، لذلك، يمكن للمسلم أن يستعين بالآخرين في الحالات التي تتطلب ذلك، بشرط أن يكون التوكيل وفقًا لضوابط الشريعة".