لـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
أجلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامًا في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، لـ 18 يونيو المقبل.
وأودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
وواصلت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
واستكملت أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام بالحبس لـ 587 سنة بالقاهرة
الداخلية: ضبط عنصر إجرامي وبحوزته 13 فرد محلي في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المخرج عمر زهران حبس عمر زهران حوادث حوادث الأسبوع سرقة سرقة مجوهرات سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي شاليمار الشربتلي عمر زهران عمر زهران
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم
وحضر المستشار وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
ودفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى
وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة .
وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ
١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظرة جلسة
٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥
وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.