حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجاريةأقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.
ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.
ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.
زيادة سنوية بنسبة 15٪ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين القديمةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
خطوة إصلاحية منتظرةيعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.