ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).

أسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزهل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.

. الأزهر للفتوى يجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].

وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.

وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.

وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.

وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.

ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).

وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.

واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.

واختتمت الدار:  ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية وقت الأضحية النذر الشاة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية وقت الأضحية النذر الشاة دار الإفتاء الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم تشقير الحواجب؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا، وإن كان عن بطريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.

بيان المقصود بتشقير الحاجب
الشُّقرَة: لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية تعلو بياض البشَرة.
وتشقير الحاجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهر، ويكون الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصَّبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقًا، وقد يكون هذا الرسم بالوخز "الوَشْم" وهو ما يعرف لدى الناس بـ(التاتو)، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيبما حكم السجود مع وجود حائل بين جبهة المصلي وموضع سجوده؟.. المفتى يجيبهل يجوز التيمم مرة واحدة لأكثر من فرض؟.. الإفتاء توضحما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. الإفتاء تجيب

بيان حكم التشقير بالوخز "الوَشْم"
إن كان التشقير بالوخز "الوَشْم" فهو حرام قطعًا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة.

بيان حكم التشقير بأدوات الزينة
أمَّا إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويُقوِّي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص.
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟
أمَّا أولًا: فالمحذور المتخوَّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس أمرًا مطردًا ولا متعينًا، ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدِّي إلى المحذور قطعًا أو غالبًا.
وأمَّا ثانيًا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في مسماه أو يلحق به قياسًا.
والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النَّمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف، أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره. راجع: "فتح القدير" (6/ 426، ط. دار الفكر)، و"تحفة المحتاج" (6/ 315، دار إحياء التراث العربي)، و"شرح كفاية الطالب الرباني" (8/ 83، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 53، ط. عالم الكتب).
ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق، أم هو الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟
نصَّ الجمهور عدا الحنابلة على أن النَّمص هو الإزالة التي يكون فيها ترقيق:
قال الكمال ابن الهمام في "فتح القدير" (6/ 426): [والنامصة: هي التي تنقش الحاجب لتُرِقَّه] اهـ.
وفي "المجموع" للإمام النووي (3/ 141): [والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه ليصير حسنًا] اهـ.
وفي "حاشية الجمل" (4/ 460): [التزجيج نهيت عنه المحدة؛ لأنه التنميص] اهـ، والتزجيج: هو ترقيق الحاجب وتطويله.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314): [والتنميص هو نتف شعر الحاجب؛ حتى يصير دقيقًا حسنًا] اهـ.

بيان أقوال العلماء في علة تحريم النمص
أمَّا القول بصحة قياس التشقير على النمص، فمبنيٌّ على إدراك علة تحريم النمص، وهي مختلف فيها، وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة.
فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج، وعليه: فلا يحرم إلا في حال الزينة.
وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات.
ويرى بعض الفقهاء أن العلة تغيير خلق الله، ويدل على ذلك سياق حديث ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» متفق عليه.
وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن، فلا يظهر تحقق ذلك في التشقير، لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال.
وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقة، فلا يصح تعليلًا، بل هي من الحِكَم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي، دون كونهما علةً موجِبة.
وقد استشكل مثل ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرافي والعدوي المالكيين؛ ففي "الذخيرة" للقرافي (13/ 315، ط. دار الغرب الإسلامي) -وانظر: "حاشية العدوي على الكفاية" (2/ 459)-: [ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك] اهـ.
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره المسمى "التحرير والتنوير" (5/ 205، ط. الدار التونسية للنشر): [وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه، ولا ما يدخل في معنى الحسن؛ فإن الختان من تغيير خلق الله ولكنه لفوائد صحية، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين، وأمَّا ما ورد في السنة من لعن الواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن فمما أشكل تأويله] اهـ. ثم خلص إلى أن الغرض من النهي؛ كون المنهي عنه من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات. وعلى ذلك فلا يظهر إلحاق التشقير بالنمص في المنع أيضًا.
فإن ذهب بعضهم إلى أن التشقير فيه معنى التبرج، ونوع تدليس، وبذلك يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية، وقد استثنى كلا المذهبين من حرمة النمص ما إذا كان للزوج، ويقال مثله في التشقير. فالجواب: يعكِّر على هذا القياس تصريحُ الشافعية بمنع المحدة من تَصْفِير الحاجب؛ فقد جاء في "فتح الوهاب في شرح منهج الطلاب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (2/ 131، ط. دار الفكر): [(و) ترك (اسْفِيذَاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودُمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد (وخِضَاب ما ظهر) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب (بنحو حناء) كوَرْس وزعفران.. وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها، وتصفيف طرتها، وتجعيد شعر صدغيها، وتسويد الحاجب وتصفيره] اهـ.
قال في "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" (4/ 88، ط. الحلبي): [(قوله: وتصفيره) التصفير بصاد مهملة وفاء جعل الشيء أصفر، ويحتمل أن يكون بالغين المعجمة؛ أي: يجعل صغيرًا بأن يقلل شعره ولعل الثاني أقرب. ع ش] اهـ.
فلو مشينا على أنها بالفاء، فهذا نص صريح في جواز التشقير؛ لأن الـمُحِدَّة مُنِعَتْ منه لأنه زينةٌ لا أنه حرام، وهو ما يعني جواز فعله لغير الـمُحِدَّة، وإلا فلا فائدة في النص على منعه إذا كان ممنوعًا أصلًا.

وأكدت بناء على ما سبق: أن الراجح هو جواز التشقير إن كان بالضوابط المذكورة.

طباعة شارك تشقير الحاجب حكم تشقير الحواجب تشقير الحواجب التشقير بالوخز حكم التشقير بأدوات الزينة النمص

مقالات مشابهة

  • هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم تشقير الحواجب .. الإفتاء: يجوز بهذه الضوابط
  • هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب
  • ما سبب عدم البركة في المال؟.. اجتنب7 أفعال وردد هذا الدعاء
  • هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟.. أمين الإفتاء يجيب
  • اليمن.. الحكم بإعدام نجل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح
  • حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة .. الإفتاء توضح
  • هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين بدعة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تصح الصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟.. الإفتاء تجيب
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم