اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكم
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (رجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟، علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية).
. الأزهر للفتوى يجيب
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الأضحية شَعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الدِّين، إذ هي مِن أقربِ القُرباتِ وأرجى الطَّاعات في يوم النَّحر وأيام التشريق، كما أنَّها مَظهَر من مظاهر الفرح والاحتفال وشكر نعمة الله بالتوسعة على الأهل والفقراء، قال الله- تعالى-: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَڪُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَڪُمۡ فِيهَا خَيۡرٌۖ﴾ [الحج: 36].
وعن أنس بن مالكٍ- رضي الله عنه- قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
وقد واظب النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- على ذبح الأضاحي، ورغَّب فيها، إلا أنَّه لم ينهَ عن تركها، بل ورد ما أفاد إبقاءه لها على التخيير بحسب السعةِ والإرادة، فعن السيدة أم سلمة أم المؤمنين- رضي الله عنها-، أن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم.
وذكرت دار الإفتاء، أن المختار للفتوى أنها سُنة مؤكدة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: الإمام القاضي أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه، والمالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ.
وأوضحت أن الشأن في الأضحية تبعًا لسٌنِّيَتها أنها لا تَجِبُ في ذِمَّةِ صاحبها إلا بالنَّذرِ أو الإيجاب الصريح والالتزام لفظًا بأنَّه قد خَصَّصَهَا للأضحيةِ وألزم نفسه بذلك، ولا تلزم بمجرَّد شرائها، كما هو معتمد جماهير المذاهب الفقهية مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وهو ما جرت عليه الفتوى.
ويتفرع من ذلك أن بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها ما لم تتعيَّن في حقِّ صاحبها بالتزام اللسان بالإيجاب أو النذر هو أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولو باعها لا يجب عليه أن يأتي ببدلها حينئذٍ؛ لأنها لم تخرج عن مِلكه بنذر أو ما في حكمه كما سبق بيانه، إلا أنه يكره عدم الإتيان ببدلها في ظاهر مذهب المالكيَّة، كما نصَّ عليه العلامة العَدَوِي في "حاشيته على شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (3/ 45).
وتابعت: ولَمَّا كان المضحي محتاجًا إلى ثمن الشاة التي اشتراها للأضحية ولم يذبحها -كما هي مسألتنا-، ولم يكن قد نذرَهَا أو عيَّنها أو ألزم نفسه بها لفظًا، فإنَّه يجوز له حينئذٍ أن يبيعَها وينتفع بثمنها، بلا أدنى حرجٍ أو مشقَّة؛ لعموم قول الله- تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡڪُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍۚ﴾ [الحج: 78]، مع استحباب شِرائِهِ لمثلها أو خيرٍ منها للتضحية بها متى تيَسَّر له ذلك قبل خروج وقت الأضحية؛ طلبًا للأجر والمثوبةِ، وتحقيقًا لمصلحة الفقراء والمحتاجين.
واستطردت: فإن تَعسَّر عليه الإتيان بأضحيةٍ غيرها فلا بأس بذلك؛ لأنها عبادة مندوبة، ولا تلزم المندوبات إلا بالشروع فيها عند مَن يرى وجوبها به، والشروع في الأضحية لا يتحقق بشرائها بل بذبحها، وما ذكره بعض المالكية من الكراهة مرتفعٌ بالحاجة؛ عملًا بما تقرَّر في قواعد الفقه مِن أن الكراهة تنتفي وتزول بأدنى حاجة، فقد يكون الشيء مكروهًا في أصله، فإذا اقتضته الحاجة انتفت كراهتُه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأضحية مِن الشعائر المسنونة، ولا تتعين بمجرد نيَّة الأضحية المصاحبة للشِّراء، ويجوز بيعُها لمن اشتراها ثم احتاج إلى التصرف فيها قبل أن يضحي بها ولم يكن قد أوجَبَها على نفسه بنذر أو نحوه، ولا يَلزمه بدلُها حينئذٍ.
واختتمت الدار: ومن ثمَّ فإن بيع الرجل المذكور للشاة التي اشتراها للأضحية قبل ذبحها أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج عليه في ذلك، مع استحباب شرائه غيرَها بدلَهَا لا تَقِلُّ قيمةً عنها قبل فوات وقتها متى تيسر له ذلك، باعتبار أن تحقيق مصلحةِ الفقير مراعى في تلك الشعيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأضحية وقت الأضحية النذر الشاة دار الإفتاء الله ع
إقرأ أيضاً:
شروط صحة الأضحية.. الإفتاء تحدد 3 ضوابط أساسية قبل العيد
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام في عيد الأضحى ولها شروط صحة لا يصح أداؤها إلا بها، مشيرًا إلى أن الأضحية في أصلها سُنّة مؤكدة، وليست واجبة، إلا إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر، فيتحول الحكم حينها من السُّنية إلى الوجوب.
ما هي شروط صحة الأضحية؟وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن من نذر أن يضحي ثم عجز عن الوفاء في وقت الأضحية، فإن عليه القضاء عند القدرة، فإن استمر العجز، فيُكفّر عن نذره بكفارة يمين، سواء بإطعام مساكين أو بالصيام، حسب الاستطاعة، مشددًا على أن الكفارة تُسقط النذر تمامًا، ولا يُطالب به بعد ذلك.
وبخصوص شروط صحة الأضحية، أوضح أمين الفتوى أنها لا تصح إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، أي من الأنواع التي وردت في النصوص الشرعية وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخراف، الماعز، الأبقار، والإبل، كما يشترط أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع لكل نوع، وأن تكون سليمة من العيوب الظاهرة التي تؤثر على لحمها أو تقلل من قيمتها.
وأشار إلى أن بعض التحديات الحديثة تتعلق بأعمار العجول، خاصة في ظل تطور وسائل التربية والتغذية، حيث يظهر بعض العجول بمظهر مكتمل النمو رغم أن عمره لم يبلغ السن الشرعية، موضحا أن دار الإفتاء المصرية درست هذا الواقع وأفتت بجواز الأضحية بالعجل إذا كان وفير اللحم حتى وإن لم يبلغ السن المحددة، مستندة في ذلك إلى أقوال فقهية معتبرة، وذلك مراعاة للواقع وتيسيرًا على الناس، مع التأكيد على أن الأفضل دائمًا هو الخروج من الخلاف إذا تيسر ذلك.
ولفت إلى أن الغرض من الأضحية هو التقرب إلى الله بما أحله لعباده، وأن مراعاة الشروط التي وضعها الشرع دليل على تعظيم هذه الشعيرة واحترام أحكام الدين.
4 عيوب لا تجوز في الأضحيةوكان الأزهر للفتوى عبر الصفحة الخاصة بالمركز على فيسبوك، حدد 4 عيوب لا تجوز في الأضحية عيد الأضحى :
1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2-المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3-العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4-الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.