٢٦ سبتمبر نت:
2025-07-28@21:06:43 GMT

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ

تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT

صدور قرار رئيس مجلس القضاء (116) لسنة ١٤٤٦هـ



- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظات (تعز - إب - الضالع) يكون مقره في مدينة إب.

- إنشاء فرع لهيئة التفتيش القضائي في محافظتي (الحديدة - ريمة) يكون مقره في مدينة الحديدة.

- يتحدد مستوى كل فرع من الفروع المنصوص عليها في هذا القرار بمستوى دائرة من دوائر هيئة التفتيش القضائي.

- يتولى كل فرع، في نطاق اختصاصه، ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

١- تلقي وفحص وقيد شكاوى المواطنين التي تقدم ضد القضاة.



٢- دراسة الشكاوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجتها وفقاً لأحكام لائحة الهيئة، وبحث الشكاوى ميدانياً إذا استدعى الأمر ذلك، والرفع لرئيس الهيئة بالمخالفات إن وجدت، ولكل من تقرر حفظ شكواه التظلم لدى رئيس الهيئة.

٣- إجراء التفتيش المفاجئ على كل من تقرر التفتيش عليه بتكليف من رئيس الهيئة.

٤- إجراء الزيارات الميدانية إلى المحاكم لمتابعة مستوى التزام القضاة بالدوام الرسمي ومدى استقرارهم في مقار أعمالهم وعقدهم للجلسات في مواعيدها.

٥- متابعة القضايا المتعثرة في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ، ورفع تقارير دورية بشأنها الى رئيس الهيئة مشفوعة بالرأي.

٦- متابعة القضاة لتسليم ملفات القضايا المتأخرة لديهم، خاصة بعد حركة التنقلات، ورفع تقارير منتظمة بهذا الشأن لرئيس الهيئة.

٧- متابعة المحاكم لتسليم الاحصائيات القضائية الشهرية والدورية.

٨- أية مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليتساءل العديد من الأشخاص عن العقوبة الجنائية الواقعة، على من يمتنع عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، دون عذر مقبول.

ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

قال الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في مادته الأولى على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا: انتخاب كل من:

- رئيس الجمهورية.

- أعضاء مجلس النواب.

- أعضاء مجلس الشيوخ.

- أعضاء المجالس المحلية.

وأضاف: نص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء - انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقًا كفله الدستور والقانون، فقد أفصحت المادة 87 من الدستور المصري في فقرته الأولى على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة محددة على سبيل الحصر في القانون.

اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة مهندس بحي مدينة نصر

اليوم.. استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية «خلية المجموعات المسلحة»

اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة

مقالات مشابهة

  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
  • الوزير: رقابة صارمة بالكاميرات والرادارات لضبط السرعات وتفعيل التفتيش الأمني بالتحويلات المرورية
  • المعاينة الأولية تكشف سبب حريق نادي القضاة النهري
  • النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية
  • النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بليبيا
  • ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
  • مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي