رقم خرافي.. المهيري: 84 مليون شخص يعملون في اقتصادات المنصات
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.
وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.
ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية، إلى أن المادة (281) من قانون العمل شددت على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (4 - 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود على عقاب المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وتتضاعف في حالة العود.
وأكد المهيري، أن نص تلك المادة احترم وحافظ على حقوق العامل الأساسية وهي مطابقة للمادة (12) من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا.
وأشار إلى أن حرص مصر على المشاركة بذلك المحفل الدولي يأتي ايمانا منها بثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل والتمسك بالحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال اثناء مُناقشة كافة القضايا المُرتبطة بعالم العمل والعمال.
ودعا المهيري، جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات والذى يقّدر إجمالي عدد العاملين المستقلين بها حول العالم بحوالي 84 مليونا وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل وهم في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية، "حصانة المستقبل".
جاءت التصريحات على هامش مشاركة المهيري، في فعاليات الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولى والذى انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتنتهي يوم 13 من نفس الشهر.
يشارك في المؤتمر 5000 مندوب من وفود دولية ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلىدي أصحاب الأعمال والعمال" من 187 ' دولة عضوا بمنظمة العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية قانون العمل الجديد التحرش التنمر مواد قانون العمل الجديد منظمة العمل الدولية اقتصاد المنصات قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".