تشيلسي يواجه عقوبة بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أفادت صحيفة "ذا ستاندرد" البريطانية أن نادي تشيلسي يواجه غرامة مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف. الخرق يتعلق بتجاوز الحد الأقصى المسموح به للخسائر المالية خلال الموسم الماضي، حيث لم يُسمح للنادي بإدراج عائدات بيع فريق السيدات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني ضمن إيراداته، نظرًا لأن البيع تم لشركة شقيقة، وهو ما لا تعترف به لوائح UEFA، على عكس قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز التي تسمح بذلك.
من المتوقع أن تقتصر العقوبة على غرامة مالية، نظرًا لكونها المخالفة الأولى للنادي. في المقابل، يواجه نادي برشلونة الإسباني عقوبات أشد، مثل خصم نقاط في دوري أبطال أوروبا أو تقليص عدد اللاعبين المسجلين، بسبب تكرار خرقه للقواعد المالية للعام الثاني على التوالي.
عمر جابر: كأس مصر فرصة لإسعاد جماهير الزمالك في نهاية الموسم الزمالك: الموسم الكروي ينتهي مع نهايه كأس الرابطة وعقد زيزو ينتهي ١ يوليومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل العقوبات المفروضة على الأندية المعنية، بما في ذلك تشيلسي وأستون فيلا وبرشلونة، في نهاية الأسبوع الجاري بعد اجتماع لجنة الرقابة المالية للأندية (CFCB).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".