عناية بالغة أولتها الدولة المصرية بملف الحماية الاجتماعية، عبر زيادة المعاشات بصفة دورية، لتتناسب المرتبات مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التى خلفت آثارًا سلبية على جميع دول العالم بما فيهم مصر .

ومن هنا حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، على إصدار قرارات عديدة استهدفت جميعها تحسين الظروف المعيشية للأسر لاسيما الأكثر احتياجا ، والتي شملت جميع المواطنين، سواء من الموظفين أو أصحاب المعاشات.

 

لايفوتك ||

 

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 معاشات سبتمر 2023.. اعرف المستفيدين الجدد والفئات المستحقة لنسبة الـ 15%

وكان من ضمن هذه القرارات زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15 % في يناير من كل عام.

في هذا الصدد ، نصت المدة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يتحدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليه بواقع 1000 جنيه شهريا وبحد أقصى بواقع 7000 جنيه شهريًا، مع الأخذ في الاعتبار عن هذه النسب تم العمل بها من شهر يناير 2020 وتستمر لمدة 7 سنوات.

كما أنه سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى بواقع 15%، في أول شهر يناير من كل عام منسوب إليه في شهر ديسمبر السابق لمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027.

 

اقرأ أيضا ||

 

تدخل ضمن الاشتراك التأميني.. شروط إعارة الموظفين بـ قانون الخدمة المدنية رفع الحد الأدنى للمعاشات بنص القانون.. قرار مرتقب بعد زيادة الاشتراك التأميني

وتطبق الزيادة في الاشتراك التأميني على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي حدده البند رقم 1 من المادة الثانية من القانون.

وطبقًا للقانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أصحاب المعاشات المرتبات زيادة المعاشات

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي: معاهدة حماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
  • تفاصيل طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي مؤسسة المتقاعدين العسكريين بأثر رجعي اعتبارا من بداية 2025
  • مفاجأة بشأن زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. تفاصيل بالأرقام
  • زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
  • الصبيحي … 2.14 مليون شخص حجم النظام التأميني للضمان