7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حددت المادة (131) من قانون قانون العمل الجديد، المحظورات التي يُمنع على العامل ممارستها سواء بنفسه أو من خلال الغير، وذلك حفاظًا على سرية وأمان بيئة العمل، ومنعًا لتضارب المصالح أو الإضرار بمصالح صاحب العمل.
ونصت المادة على عدم جواز احتفاظ العامل بأي وثائق أو مستندات تخص العمل، بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو وسائل التأمين الإلكتروني، سواء بشكل مباشر أو عبر تمكين الغير من الوصول إليها.
كما حظرت المادة على العامل العمل لصالح الغير دون أجر أو بمقابل، إذا كان هذا العمل من شأنه إفشاء أسرار المنشأة أو يؤدي إلى منافسة صاحب العمل.
وشملت المادة منع العامل من ممارسة أي نشاط تجاري يماثل نشاط صاحب العمل أثناء فترة علاقة العمل، أو الاشتراك في أي نشاط مشابه، سواء بصفته شريكًا أو موظفًا.
وأكدت المادة أيضًا على منع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا للنشاط الأصلي لصاحب العمل، ويُستثنى من ذلك الاقتراض من البنوك أو الجهات المرخص لها.
كما جرّمت المادة طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ مالية أو سيارات أو غيرها من الأشياء ذات القيمة بأي صفة كانت، إلا بموافقة مسبقة من صاحب العمل.
ونصت المادة على حظر التبرعات أو توزيع المنشورات أو جمع التوقيعات أو تنظيم الاجتماعات داخل موقع العمل دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب العمل، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة
20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز
طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر يونيو 2025
لموظفي العام والخاص.. موعد انتهاء إجازة في عيد الأضحى 2025؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد بيئة العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد سيد زيزو عيد الأضحى 2025 وفاة سميحة أيوب عاصفة الإسكندرية سرقة فيلا نوال الدجوي سعر الفائدة مقترح ويتكوف الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة قانون العمل الجديد بيئة العمل مؤشر مصراوي قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن..احذر قانون العقوبات لا يتهاون مع إتلاف الحدائق والمتنزهات
يخرج المصريون في أيام الأعياد للتنزه في الحدائق والمولات والسينمات والمناطق الآثرية وقضاء أوقات ممتعة في أجازة عيد الأضحى المبارك ، وللأسف ينساق بعض الشباب وراء بعض المخربين الذين يتعمدون إتلاف المباني العمومية والأملاك العامة والآثار، بهدف الهزار أو اللعب، وهو التصرف الذى يعرض صاحبه للعقوبة أو الغرامة وفقا للقانون، ويفسد فرحة العيد عليه.
ونصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
مشاركة