الثورة نت/..

شهد المسجد الحرام، اليوم الأحد كثافة في حركة الطواف تجاوزت طاقته التشغيلية المقدرة بـ107 آلاف طائف في الساعة، بعدما توافدت حشود حجاج بيت الله الحرام المتعجلين، إلى المسجد لأداء طواف الوداع ومغادرة مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج.

يأتي ذلك بعد أداء الحجاج المتعجلين، منسك رمي الجمرات في مشعر “مِنَى” خلال ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى المبارك (12 ذو الحجة)، وفق وكالة الأناضول.

ويؤدي حجاج بيت الله الحرام عقب رمي الجمرات طواف الوداع بالكعبة المشرفة، حيث يرتحل بعضهم إلى المدينة المنورة، لكن يتوجب عليهم مغادرة المشعر الحرام قبل غروب شمس اليوم.

ويمضي الحجاج أيام التشريق الثلاثة (11 و12 و13 ذي الحجة) في مشعر “مِنَى”؛ حيث يرمون الجمرات بدءًا من الصغرى ثم الوسطى فالكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات لكل منها، مع التكبير والدعاء بعد الصغرى والوسطى، مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

وفي حال تعجل الحاج بعد رمي جمرات اليومين الأول والثاني من التشريق، يُسمح له بالنفرة الأولى ومغادرة “مِنَى” قبل غروب شمس اليوم الثاني (اليوم الأحد)، وإلا يلزمه البقاء ليوم التشريق الثالث (غدًا الاثنين) لرمي الجمرات الثلاث مجددا، ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: طواف الوداع

إقرأ أيضاً:

أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.

وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل".. الإفتاء توضحالإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتهاهل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيبهل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح


وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.

وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.

وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".

طباعة شارك أمين الإفتا البائع المشتري الحرام الشيخ محمود شلبي

مقالات مشابهة

  • ترجمة خطبتي الجمعة في الحرمين الشريفين إلى 15 لغة عالمية
  • 109 دولة.. أكثر من 1.2 مليون معتمر يؤدون المناسك خلال 45 يومًا
  • انهيار أرملة لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير
  • انهيار بنات لطفي لبيب في لحظات الوداع الأخير.. صور
  • أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
  • ما حكم الخمر إذا تحوّل إلى خَلّ طبيعي؟.. أمين الفتوى يجيب
  • الوداع الأخير للجبال.. قراءة في القضية الكوردية في خضم التطورات الإقليمية
  • الدكتور احمد زياد الحجاج .. مبارك التخرج
  • بوجاتشار يغيب عن «طواف إسبانيا»
  • دبي تستضيف سباق «لي تاب»