بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وكان قد استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، موضحًا أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الضريبة العقارية دراسة الأثر التشريعي الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.