تعبي وشقايا دخل في ميراث أبي.. كيف أسترد حقي؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "في أرض ومال كان في البنك، بعد وفاة والدي -رحمه الله- تم تحويلها للميراث كل حاجة مكتوبة باسمه، لكن الجميع يعلم أن هذا المال نتيجة تعبي وشقايتي، هل يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة؟."
. والأمن يتدخل بعد إصابة عامل
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين: "هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، لأن الأحكام تختلف حسب طبيعة العلاقة بين الشخص والمال."
وأوضح أن الأمر يعتمد على عدة احتمالات: هل كان المال في يد السائل على سبيل الأمانة فقط؟، هل المال قد تم منحه كهدية؟ هل كان دينًا مستحقًا عليه من والده؟.
وأضاف: "إذا كان المال أُعطي على سبيل الأمانة، فهذا لا يدخل في ملك السائل، ولا يصح توريثه، أما إذا كانت هبة أو هدية، فإنها تدخل في الميراث بعد وفاة الموهِب."
وتابع: "إذا كان المال كدين، بمعنى أن الوالد مدين له بهذا المبلغ ولم يسدده بعد، فيعتبر حقًا للسائل وله أحكامه الشرعية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء البنك الميراث التركة الأموال الحقوق المال
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.