أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال-EJB، عن إعادة تشكيل مجلس إدارتها والمجلس التنفيذي لدورة جديدة 2025-2027، حيث تولى محمد أبو باشا رئاسة مجلس الإدارة.

كما شغل منصب الأمين العام محمد صالح، وأحمد نافع اميناً للصندوق وعبد الرحمن عسل ونورهان الجبلي نائبا الرئيس.

وضم المجلس الجديد كل من بسام الشنواني وجمال أبو علي، وندى الديب وياسمين قمر، وسلمى القديم، وعلى عناني ومحمد صباح ومصطفى محرم أعضاء مجلس إدارة.

وأعرب محمد أبو باشا رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بثقة المجلس وتوليه رئاسة الجمعية، لخوض مرحلة جديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على مستوي مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري.

وقدم أبو باشا الشكر لبسام الشنواني والمجلس التنفيذي السابق، على مجهوداته.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، التزام المجلس الجديد بالعمل على دعم مجتمع رواد الأعمال وتعزيز تنافسية ونمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال رؤية جديدة تدفع الجمعية بخطى قوية نحو تحقيق رسالتها في دعم القطاع الخاص المصري.

وأضاف، أن المجلس الجديد يولي اهتماماً بالغ بتعزيز التعاون والشراكات الدولية من أجل مساهمة فعاله ودور اكبر في تعزيز التجارة الخارجية والاستثمار لدفع عجلة التنمية الشاملة لمصر.

اقرأ أيضاًعضو جمعية شباب الأعمال: المشاركة في الانتخابات عنصر أساسي للديمقراطية

"الجمعية المصرية لشباب الأعمال" تضع رؤيتها لتحسين مناخ الاستثمار خلال الـ 6 أشهر المقبلة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ريادة الأعمال شباب جمعية شباب الأعمال جمعية شباب الاعمال منظمات الأعمال أسواق وأعمال الجمعية مال وأعمال جمعية رجال الاعمال في مصر أبو باشا

إقرأ أيضاً:

100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين

#سواليف

صدرت في الجريدة الرسمية امس الاثنين، #تعليمات منح #الموظفين #المكافآت والبدلات عن عضويتهم في #مجالس #إدارة #المؤسسات أو الشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنه 2025.
ونصت المادة (4) على أنه مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن يستحق الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة مكافأة مالية مقدارها 100 دينار شهرياً، وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى مبررات واضحة زيادة المكافأة أو البدل المالي للموظف العضو في مجلس الإدارة.

كما نصت على أنه لا يجوز أن يتقاضى الموظف العضو في مجلس الإدارة المكافآت والبدلات التي تزيد على عضويتين، وفي حال تعدد العضويات يتقاضى الموظف عن العضويتين الأعلى مكافأة أو بدلا، ولا يجوز أن يزيد مقدار مكافأة أو بدل الموظف عن عضويته في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة على 50 بالمئة من راتبه الإجمالي السنوي.

ونصت المادة (5) أن على جميع المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة تحويل جميع المكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى للموظفين الأعضاء في مجالس الإدارة إلى الحساب الخاص المخصص لهذه الغاية في وزارة المالية، وعلى الموظف العضو في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة الخاضعة لقانون الموازنة العامة عدم تقاضي أي مبالغ أو مكافآت او بدلات يتم دفعها مباشرة من المؤسسة التي يمثل الحكومة أو الدائرة فيها وذلك تحت طائلة المساءلة واسترداد المبالغ المقبوضة.

مقالات ذات صلة ترامب: قد أرسل فانس وويتكوف للتفاوض مع إيران 2025/06/17

كما نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه التشريعات ذات العلاقة بعمل مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة، فإن الجهة المختصة في وزارة المالية تتولى استرداد أي مبالغ تصرف للموظف العضو في أي مجلس خلافاً لما ورد النص عليه في هذه التعليمات، وأن على الجهة المختصة في وزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام كل منهما الآخرى بأسماء موظفيهم الذين يتم تسميتهم أعضاء عن الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة المؤسسات ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

ونصت أن على الجهة المختصة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعلام الجهة المختصة في وزارة المالية بأسماء موظفي الحكومة أو الدائرة الذين يتم تسميتهم لتمثيل المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة ومقدار المكافآت أو البدلات أو المبالغ التي تصرف لهم.

فيما نصت المادة (6) أن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن تطبق على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة قرار مجلس الوزراء رقم (1943) بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي تشريعات أو تعليمات أو قرارات تحل محله.

ونصت المادة (7) على أنه، مع مراعاة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة، تلتزم الدائرة بأن تكون مدة عضوية الموظف في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة التاسعة لمجلس شؤون التعليم والطلاب
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى يوم الأحد 29 يونيو
  • 100 دينار شهرياً سقف مكافآت عضوية مجالس الإدارة للموظفين
  • سلطان يعين عائشة محمد الشامسي أميناً عاماً لـ«مجلس الشارقة للتعليم»
  • سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يرأس الاجتماع الـ 57 لمجلس إدارة جمعية “بناء”
  • أمين مجلس التعاون: هجمات الاحتلال على إيران والرد عليها زادت حدة التوترات
  • بعد اكتمال الجمعية العمومية.. الهلال الأحمر بالمنوفية ينتخب مجلس إدارة جديد
  • ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية رعاية المغتربات بكفر الشيخ
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال