بعد رفع دعوى قضائية ضده.. من هو تايلر بيري المتهم بالتحرش بزميله؟
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
رفع ممثل في المسلسل التلفزيوني «ذا أوفال» من تأليف تايلر بيري دعوى قضائية زعم فيها أن بيري استغل نفوذه في المجال الفني للاعتداء عليه جنسيًا والتحرش به مرارًا وتكرارًا مع إسكاته.
ويطالب الممثل ديريك ديكسون، الذي ظهر في 85 حلقة من المسلسل على قناة BET، في المحكمة العليا في لوس أنجلوس بتعويض لا يقل عن 260 مليون دولار.
وتقول الدعوى: «استغل السيد بيري نجاحه ونفوذه واستغل نفوذه الكبير في مجال الترفيه لخلق علاقة استغلالية جنسية قسرية مع السيد ديكسون، حيث وعده في البداية بالتقدم الوظيفي وفرص إبداعية، مثل إنتاج حلقته التجريبية واختياره في برنامجه، لكنه عرّضه لتحرش جنسي متصاعد واعتداء وضرب وانتقام مهني».
وتقول الدعوى القضائية إن بيري لاحظ ديكسون لأول مرة عام ٢٠١٩ عندما كان ديكسون جزءًا من طاقم عمل إحدى حفلات بيري، وعرض عليه لاحقًا إجراء تجربة أداء.
ووفقًا للدعوى، التي تتضمن لقطات شاشة للعديد منها، سرعان ما بدأ بيري بإرسال رسائل نصية جنسية غير مرغوب فيها إلى ديكسون.
وتقول الدعوى القضائية إن بيري عرض على ديكسون دورًا بارزًا بشكل متزايد في المسلسل مع ازدياد تحرشاته الجنسية.
وتضيف الدعوى القضائية: «بذل ديكسون قصارى جهده للالتفاف على عدوانية السيد بيري الجنسية مع الحفاظ على الجانب الجيد منه". أوضح السيد بيري لديكسون أنه إذا تجاهل ديكسون بيري أو فشل في التفاعل مع التلميحات الجنسية، فإن شخصية ديكسون "ستموت».
من جهته قال محامي بيري، ماثيو بويد، في بيان يوم الثلاثاء: «هذا الشخص تقرّب من تايلر بيري فيما يبدو الآن أنه ليس سوى تدبير عملية احتيال، لكن تايلر لن يستسلم، ونحن واثقون من أن هذه الادعاءات الملفقة بالتحرش ستفشل».
من هو تايلر بيري؟وظهر ديكسون لأول مرة بدور صغير في مسلسل بيري "Ruthless" قبل أن يحصل على الدور الأكبر في الدراما السياسية «The Oval».
ووفقًا لمجلة «فوربس» فقد تربع الممثل الأمريكي البالغ من العمر 55 عامًا، على قائمة أغنى الممثلين في عام 2024، لكنه واجه العديد من الصعوبات حتى أصبح واحدا من أباطرة الإعلام الرائدين، بثروة صافية هائلة تبلغ 1.4 مليار دولار.
اقرأ أيضاًمساعدة سابقة لـ «شون ديدي» تدعي تعرضها لغسل دماغ عندما أرسلت رسائل غرامية له
وسط اهتمام إعلامي.. تواصل محاكمة مغني الراب شون ديدي في «الإتجار بالجنس»
مغني الراب الأمريكي ديدي لن يدلي بشهادته في محاكمته بالاتجار بالجنس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحرش تايلر بيري دعوى قضائية ديكسون لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.