قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية الجهاز الإداري للدولة اختيار الموظفين إنهاء الخدمة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضى
يتساءل الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن حقوقهم في الاجازة المرضي حال تعرضهم لوعكة صحية تطلبت على إثرها حصول الموظف على إجازة للراحة .
و حدد قانون الخدمة المدنية، اشتراطات الحصول على إجازة مرضية ، حيث نص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.