شغلت محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، لاسيما بعدما اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة


نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي رحلات العمرة وزير السياحة رحلات عمرة دون ترخيص عقوبة غرامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي رحلات العمرة وزير السياحة عقوبة غرامة على أن

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال

تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.

في هذا الصدد، نصت المادة 22  من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :

قانون العمل الجديد يحدد شروط الاستقالة والغياب للعاملينتصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديدمحمد جبران: نظمنا ندوات كثيرة للتوعية بقانون العمل الجديدنافذ في أول سبتمبر.. وزير العمل: حالة رضا بين كافة الأطراف حول قانون العمل الجديد


1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .

3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .


و  يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .

كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .

وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل،  و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.


وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.

طباعة شارك قانون العمل الجديد تدريب العمال منظمات أصحاب الأعمال المنظمات النقابية

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
  • لا لافتات بدون ترخيص.. ضوابط قانونية للدعاية الانتخابية
  • 100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور
  • احذر.. 3 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص طبقا للقانون
  • المغرب: إستثمار 600 مليون دولار في السياحة
  • تم تصويره عبر مواقع التواصل .. عقوبة سائق سار عكس الاتجاه بالقانون
  • للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
  • وزارة السياحة : يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة في مرافق الضيافة السياحية
  • «السياحة»: سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية
  • قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال