شغلت محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل رحلات العمرة للموسم الجديد 1447 هـ، لاسيما بعدما اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ.

هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.

عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بالمخالفة


نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على ما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون. 

طباعة شارك مواقع التواصل الاجتماعي رحلات العمرة وزير السياحة رحلات عمرة دون ترخيص عقوبة غرامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي رحلات العمرة وزير السياحة عقوبة غرامة على أن

إقرأ أيضاً:

500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.

برلماني: صناعة السكر ركيزة أساسية لدعم الزراعة المصريةبرلماني: الإخوان ساروا بمصر وقت حكمهم نحو تفكيك الدولة الوطنيةبرلماني: تحديث صناعة السكر ضرورة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائيبرلماني: الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران لم تكن متكافئة من حيث موازين القوى

ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.

تحقيق الأمن المائي

يمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

طباعة شارك تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحى ترويج الشائعات الشائعات تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى

مقالات مشابهة

  • 5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • ضوابط العمرة 2026.. إلزام شركات السياحة بتحصيل قيمة البرامج بالجنيه
  • ضوابط العمرة 2026.. إلزام الشركات بتوفير مشرف لكل 50 معتمر
  • وزير السياحة يعتمد ضوابط العمرة موسم 1447 هجرية
  • وزير السياحة يعتمد الضوابط الجديدة لتنفيذ رحلات العمرة موسم 1447
  • اعتماد الضوابط الجديدة المنظمة لموسم العمرة 1447 هـ
  • وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ
  • إجازة الإعلان دون سعر التذاكر الأبرز.. السياحة تعتمد ضوابط موسم العمرة
  • 500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى