قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة لتدريب وتأهيل العمال
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تضمن قانون العمل الجديد، عدة شروط لتدريب العمال ، و وضع اشتراطات وعدة آليات لمزاولة عمليات التدريب.
في هذا الصدد، نصت المادة 22 من القانون على أنه: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :
. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .
3- المنشات التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى .
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
وطبقا للقانون ، تلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يستم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
وتجدر الاشارة إلى أنه يبدأ سريان قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، و لا يجوز بعد هذا التاريخ تشغيل أي عامل بدون عقد قانوني يضمن له ثلاثة عناصر رئيسية: الأجر العادل، والتأمين الصحي، والتأمينات الاجتماعية.
وهو ما يعد ضمانة حقيقية للأمان الوظيفي، وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تدريب العمال منظمات أصحاب الأعمال المنظمات النقابية قانون العمل الجدید عملیات التدریب
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الاستقرار والأمان الوظيفي يمثلان جوهر قانون العمل الجديد، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تطبيقه يأتي بعد حوار مجتمعي موسع لضمان التوافق بين جميع الأطراف.
وقال «جبران» في لقاء مع برنامج البعد الرابع على قناة إكسترا نيوز، إن الوزارة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية بمشاركة المؤسسات والجهات المعنية، موضحًا أن هناك 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون.
وأوضح أن الشكاوى العمالية تمر بعدة مراحل، تبدأ بمحاولات التفاوض الودي بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن معظمها يُحل دون تصعيد.
كما شدد على ضرورة التفرقة بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتبر صحيحة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، ولا يجوز إرغام العامل على التوقيع عليها دون رغبته.
وأشار الوزير إلى أن تحرير عقد العمل أمر إلزامي لصاحب العمل، لما له من أهمية في ضمان الأجر العادل والتأمين الصحي والاجتماعي للعامل، مؤكدًا أن مفتشي الوزارة يتمتعون بضبطية قضائية وتُجرى حملات التفتيش بشكل مفاجئ.
وشدد على أهمية دور النقابات في حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، لافتًا إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي، مؤكدًا وجود حالة من الرضا العام بين مختلف الأطراف حول القانون الجديد.