ما أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد؟
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أقر مجلس النواب، إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
بالإضافة إلى المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
وأيضا المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق المجلس على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد على عددًا من المواد المنظمة لتسوية المنازعات العمالية وتحديد آليات التوفيق والتحكيم، إلى جانب وضع الضوابط الخاصة بحقوق العمال في الإضراب وضوابط الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشآت.
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، نصت المادة (213) على سريان أحكام القانون على أي نزاع يخص شروط أو ظروف العمل أو التشغيل، بين أصحاب الأعمال أو منظماتهم والعمال أو ممثليهم.
وبحسب المادة (214)، فإنه في حال فشل المفاوضات خلال شهر، يحق للطرفين أو أحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
وفي إطار التوفيق، ألزم القانون الجهة الإدارية بعقد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، على أن تُخطر الأطراف قبل الجلسة بثلاثة أيام، وفقًا للمادة (215).
ويتم تحرير اتفاقية عمل جماعية ملزمة في حال نجاح التوفيق، طبقًا للمادة (216)، وإن لم تُسفر الجهود عن اتفاق خلال 21 يومًا، يجوز إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم، كما ورد في المادة (217).
مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصةوأُنشئ بموجب المادة (218) مركز الوساطة والتحكيم التابع للوزارة المختصة، ليضم قسمين للوساطة والتحكيم، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتحديد هيكله ونظامه المالي.
ويعد المركز قوائم الوسطاء والمحكمين وفق شروط محددة، أبرزها المؤهل، حسن السيرة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، واجتياز التدريبات والاختبارات، بحسب المادتين (221) و(226).
كما ينظم القانون تشكيل هيئات التحكيم، وإجراءات نظر النزاع وإصدار الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ من المحكمة العمالية المختصة، خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن العدالة وسرعة البت في القضايا.
أما بشأن الإضراب، فقد كفلت المادة (231) حق العمال في الإضراب بعد استنفاد طرق التسوية الودية، بشرط تنظيمه عبر النقابات وإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام على الأقل كما نصت المادة (232)، وجرى حظر الإضراب في المنشآت الحيوية أو أثناء الظروف الاستثنائية، وفق المادة (234).
وفيما يخص الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة، حددت المواد (236) إلى (240) الشروط والضوابط، ومنها التقدم بطلب للجنة مختصة مع بيان الأسباب والمعايير، ومراعاة التشاور مع النقابات عند تحديد العمال المتأثرين.
كما ألزمت هذه المواد بالحصول على موافقة اللجنة المختصة خلال 45 يومًا، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا ضمنيًا.
اقرأ أيضا:
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شراقي يكشف عن كمية الأمطار المتوقع سقوطها على هضبة سد النهضة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تسوية المنازعات العمالية رئيس الوزراء ضوابط الإضراب والإغلاقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد ينظم تسوية المنازعات وضوابط الإضراب والإغلاق
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك