الشبلي: الشعب الليبي لم يعُد يحتمل العبث السياسي الذي طال أمده
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي لم يعُد يحتمل العبث السياسي الذي طال أمده، والمسرحيات المتكررة التي تُدار داخل أروقة البعثة الأممية و مجلس الأمن، تحت اسم «حل الأزمة الليبية»”.
وقال الشبلي؛ في تصريح لصفر، “الحقيقة أن الليبيين سئموا المراحل الانتقالية والحوارات العقيمة، وإعادة إنتاج الفشل ذاته بوجوه متكررة يعاد تصديرها عبر ممرات السياسة الدولية”.
وأضاف أن “البعثة الأممية لم تعُد طرفًا مساعدًا بل أحد أسباب المأساة، فهي تشرف منذ سنوات على خطط وخرائط طريق وجلسات حوار، وكلها تنتهي إلى لا شيء”.
وأشار إلى أن “كل ما نراه اليوم هو تعطيل مقصود لمسار الانتخابات، وشرعنة لأجسام منتهية الصلاحية، وتجميد لإرادة شعب خرج مرارًا يطالب بحقّه في صندوق اقتراع نظيف”.
وأردف أن “ليبيا ليست حقل تجارب ولا رهينة بيدكم إلى الأبد، والليبيون يريدون حقهم في دولة وسيادة ودستور، وانتخابات لا تتحكم فيها العواصم الأجنبية ولا تقرر نتائجها المكاتب الدولية”.
وختم موضحًا؛ “نقولها بوضوح: إما أن تفتحوا الطريق أمام حلّ جذري حقيقي، أو ترفعوا أيديكم عن هذا الوطن، فكلّ يوم يمرّ على هذا التعطيل، تدفع ثمنه أسرٌ ليبية، وتُهدر فيه فرص التنمية، ويُسرق فيه مستقبل الشباب”.
الوسومالشبليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشبلي
إقرأ أيضاً:
بعد تحدير النقل للمواطنين..الحبس وغرامة 20 ألف عقوبة اقتحام مزلقانات السكة الحديد
ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور.
كما طالبت الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.
وقالت وزارة النقل إن ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.