محافظ المنوفية : تحرير 405 محاضر تموينية وضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (405) محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، و تنوعت تلك المخالفات ما بين (181) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية ، و تحرير (224) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر .
هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها تحرير محضرين جنح قسم شبين الكوم ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف فى كمية قدرها 21 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بحوزته كمية قدرها 4 طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة لحيازته كمية قدرها 1000 علبة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركيا بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة .
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء المخابز البلدية المنشأت التموينية شبين الكوم
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة