احذر..حبس وغرامة 50 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بالمخالفة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
يلجأ العديد من المواطنين إلى الإعلان عن خدمة او منتج صحي دون ترخيص، الأمر الذي يعرضهم للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد ، أقر قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، عددا من العقوبات تصل للحبس والغرامة
في هذا الصدد، نص القانون على أن يحظر القانون الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دططون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلان مجلس النواب منتجات خدمات صحية عقوبة غرامة الإعلان عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»