ألمانيا: محكمة تشدد العقوبة على جهادية أدينت بقتل طفلة إيزيدية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
شددت محكمة في ميونيخ، الأربعاء، العقوبة المفروضة على جهادية ألمانية مدانة بقتل طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بعد أن تركتها تموت عطشا، فقضت بسجنها 14 سنة بدلا من 10 سنوات.
وفي 2021 حُكم على جنيفر وينيش التي كان عمرها يومذاك 30 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات بعدما أدينت بارتكاب تهم عدة من بينها خصوصا "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى وفاة" شخص والانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكانت تلك واحدة من أولى المحاكمات التي تجري في العالم لمتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإيزيديين، الأقلية الناطقة بالكردية والتي ارتكب بحقها التنظيم شتى الفظائع.
لكن النيابة العامة في ميونيخ طلبت يومها إعادة المحاكمة، معتبرة على وجه الخصوص أن عقوبة السجن لمدة 9 سنوات لا تتناسب وتهمة ترك فتاة إيزيدية استعبدت في العراق تموت عطشا.
والثلاثاء، أتى رأي القضاة موافقا لرأي النيابة العامة.
وقالت متحدثة باسم محكمة ميونيخ لوكالة الأنباء الفرنسية إن غرفة في المحكمة أعادت فتح المحاكمة وقضت بتشديد العقوبة على هذه التهمة إلى السجن لمدة 13 عاما.
أما العقوبة المتعلقة بالانتماء إلى منظمة إرهابية فبقيت بدون تغيير، أي السجن لمدة عام.
وبذلك تصبح العقوبة الإجمالية لفينيش هي السجن لمدة 14 عاما.
وجنيفر فينيش هي امرأة ألمانية الأصل تتحدر من لوهن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال غرب) وقد سافرت إلى العراق في 2014 لتنضم إلى "إخوتها"، كما أوضحت خلال محاكمتها.
وفي صيف عام 2015، اشترت مع زوجها العراقي طه الجميلي، من بين مجموعة من الأسرى، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ووالدتها، وكلاهما من الأقلية الإيزيدية وقد بيعتا يومها عبدتين.
وفي حين قضت الطفلة فإن والدتها لا تزال على قيد الحياة وتعيش في مكان سري في ألمانيا وهي شاهدة رئيسية في هذه المحاكمة وكذلك أيضا في محاكمة أخرى ذات صلة تجري في فرانكفورت.
وروت الأم أمام المحكمة الفظائع التي تعرضت لها مع طفلتها.
وقالت الأم إن طفلتها تعرضت مرات عدة لسوء معاملة على أيدي جلاديها إلى أن تبولت في إحدى المرات على فراش، فقرر زوج جنيفر "معاقبة" الصغيرة فتم ربطها خارج المنزل على نافذة تحت حرارة تبلغ حوالي 50 درجة مئوية وتُركت الفتاة الصغيرة لتموت من العطش بينما أُجبرت والدتها على البقاء في الداخل لخدمة الزوجين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، حكمت محكمة في فرانكفورت (غرب) على طه الجميلي بالسجن المؤبد بعدما أدانته بارتكاب جرائم عدة من بينها "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أدت إلى وفاة وجرائم حرب والتواطؤ في جرائم حرب".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج العراق كردستان الإيزيديون ألمانيا التعذيب السجن لمدة
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.