رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" . . وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس.
أهم اختصاصات الجهاز:
إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها.
مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها.
اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية.
التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها. أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" . . وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/YuwLIgsmSg
— UAEGOV (@UAEmediaoffice) August 3, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رئيس الدولة مكافحة المخدرات الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.