الإعدام لزوج قتل زوجته وأحرق جثمانها
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
خاص
قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لنجار أدين بقتل زوجته عمدًا ثم إحراق جثمانها داخل منزل الزوجية بمحافظة الشرقية، في جريمة هزت الرأي العام.
وصدر الحكم عن محكمة جنايات الزقازيق، بعد جلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة لكافة تفاصيل القضية وأدلة الاتهام.
وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، حين أحالت النيابة العامة المتهم البالغ من العمر 37 عامًا إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة قتل زوجته البالغة 28 عامًا إثر خلافات على مصروفات المنزل.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية بين الزوجين تطورت إلى اعتداء عنيف، استخدم فيه المتهم سكينًا ومطرقة، مسددًا عدة طعنات وضربات أودت بحياة المجني عليها، وبعد التأكد من وفاتها، أقدم على إشعال النيران في جثمانها داخل غرفة النوم، في محاولة لطمس معالم جريمته.
وأوضحت النيابة أن المتهم قطع خرطوم أسطوانة الغاز وأشعل النار باستخدام قداحة، ما أدى إلى حريق التهم محتويات الغرفة وأضر بجثمان الضحية.
ورغم محاولته إخفاء الأدلة، تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد هويته وضبطه قبل مغادرته البلاد عبر مطار القاهرة الدولي، حيث اعترف بالجريمة وأرشد عن الأدوات المستخدمة فيها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جريمة قـتـل خلافات زوجية زوجان محكمة مصرية مصر
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.