استغلال الأطفال في الجيزة.. السجن المشدد وغرامات بالملايين تنتظر المتورطين
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
أثارت واقعت ضبط 12 شخصا وسيدة يقومون بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسمى شرطة "الأهرام ، الدقى"، بنطاق محافظة الجيزة، تساؤلات المواطنين عن العقوبات التي سوف تنتظر هؤلاء المتهمين وفقا لنصوص قانون العقوبات بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من القاء القبض عليهم
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” خلال التقرير هذه العقوبة.
استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إستغلال الأطفال أعمال التسول بقطاع الشرطة استغلال الأطفال استغلال الأطفال یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
باب الترشح يُفتح.. والقانون يُشهر سيف العقوبات في وجه جرائم الانتخابات النواب
انطلقت اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاستحقاق النيابي المصري لعام 2025، بفتح باب تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات مجلس النواب، والممتد حتى 15 أكتوبر الجاري، وفيما بدأت لجان تلقي الطلبات أعمالها، رفعت الهيئة الوطنية للانتخابات شعار "لا تساهل مع جرائم العملية الانتخابية"، بتفعيل النصوص القانونية الرادعة لمواجهة أي تجاوزات.
وينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات الحاسمة التي تطال كل من يحاول الإخلال بسير العملية الانتخابية، سواء بالتلاعب، أو الترهيب، أو الفساد المالي أو الإداري.
الامتناع عن التصويت دون عذر يُعرض المواطن لغرامة تصل إلى 500 جنيه.
استخدام العنف أو التهديد ضد القائمين على العملية الانتخابية قد يؤدي إلى السجن المؤبد إذا أفضى إلى الوفاة.
شراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخبين بالمال يعرض الفاعل والمستفيد إلى السجن والغرامة، مع الحرمان من الترشح لمدة 5 سنوات.
العبث بأوراق التصويت أو اختلاس صناديق الانتخابات يعاقب عليه بـ السجن المشدد.
مخالفة ضوابط الدعاية والإنفاق يعرض المرشح لغرامات تصل إلى مليون جنيه، مع احتمال العزل من الوظيفة العامة.
الضبطية القضائية على الأرض:منح القانون سلطة الضبط القضائي لعدد من الجهات، تشمل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية، ولجان الانتخابات على جميع مستوياتها، مما يعزز القدرة على الرقابة الفورية والتدخل السريع لضبط أي خروقات أو مخالفات.
لا تسقط بالتقادم:ونصت المادة 72 على أن الجرائم الانتخابية لا تسقط بالتقادم، ولا تنقضي دعاويها الجنائية أو المدنية بمرور الزمن، ما يؤكد جدية الدولة في ملاحقة أي تجاوزات حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية.