محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
قال محمد جبران وزير العمل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد لأهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق الرئيس علي هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقه عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية ،وعدد من النواب والمستثمرين.
وأضاف: "يأتي هذا القانون محققًا التوزان في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية إجتماعية.."
وتطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية ،وحقوق المرأة ،والتماشي مع أنماط العمل الجديدة ، كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..
وخلال الفعاليات قام الوزير جبران بالرد على استفسارات المشاركين بشأن قانون العمل وآليات تطبيقه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.