أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2025.

وينص القرار في مادته الأولى على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة بالنسبة إلى الفئات التالية:

أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6-10-2025 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6-10-2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وتنص (المادة الثانية) على أنه لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولاً - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

ثانيا - جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ويشترط وفقا للقرار العفو عن المحكوم عليه وفق شرطين: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام.

ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقا لأحكام هذا القرار.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًقرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

عاجل | قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد القوات المسلحة قرار جمهوري بالعفو المحکوم علیهم بمناسبة الاحتفال قرار جمهوری بالعفو عن العفو عن

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر  ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

الأمر خطير للغاية .. السويد تطالب بالتحقيق في إساءة إسرائيل للناشطة جريتا ثونبرجليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيسماهو الإنتان .. مرض خطير يصيب الجسم وهؤلاء الأكثر عرضة لهتوقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات العنف استعراض القوة التشريعات مقاومة السلطات

مقالات مشابهة

  • القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
  • الإفراج عن 2735 نزيلًا بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر «صور وفيديو»
  • الإفراج بالعفو عن 2735 من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
  • الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
  • الرئيس السيسي يصدرا قرارًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصار ٦ أكتوبر
  • قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر
  • القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة انتصارات أكتوبر
  • عاجل.. الرئيس السيسي: ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع
  • الرئيس السيسي يلقي كلمة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. بث مباشر