أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.

ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».

دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذركيف تحسب المطلقة عدتها حال انقطاع الحيض.. دار الإفتاء توضحدائما أشك في صحة وضوئي وصلاتي ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضحما حكم الدعاء على الشخص المؤذي؟ الإفتاء توضح

وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.

واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.

وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.

وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.


 

طباعة شارك دار الإفتاء حكم الولادة طبيب رجل كشف العورة الضرورة الشرعية حفظ النفس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الولادة طبيب رجل كشف العورة حفظ النفس دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء؟ لقد هطلت الأمطار بغزارة في مدينتنا، فقال بعض الناس: إن سبب نزول هذه الأمطار الغزيرة هو وجود البحار، وقال بعضهم: إن سببها الأنواء، فما حكم عزو سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء؟



وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: من أسند سبب وجود المطر إلى كثرة البحار، ووجود النوء بقوتها وطبعها ونسب الفعل إلى ذات تلك الأشياء فهو اعتقاد باطل لا يصح اتفاقًا، ومن أسند سبب نزول المطر إلى النوء وغيرها معتقدًا أنَّها من الله تعالى تفضّلًا منه ورحمة بعباده، وأنَّ النَّوْءَ وغيره لا يزيد عن كونه ميقاتًا وعلامة، اعتبارًا بالعادة التي أجراها الله تعالى، بحيث لا تأثير لها لا بطبع ولا قوة -فهو مؤمن، ولا يضر قوله هذا بإيمانه شيئًا.

 

حكم الصلاة في المنزل أثناء الأمطار الشديدة.. دار الإفتاء توضحهل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعيةعلي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح



من قدرة الله تعالى وحكمته إقامة السنن الكونية على نظامٍ بالغ الإحكام
من سنن الله تعالى في كونه أن أقامه على نظامٍ بالغ الإحكام، قوامُه ارتباط العلل بمعلولاتها ارتباطًا عاديًّا، وإجراء المسببات وفق أسبابها، فليست الأسباب بذواتها مؤثرة موجِدة، بل هي سنن كونية جارية بإذنه تعالى، فالفاعل الحق هو الله وحده، والأسباب لا توصل إلى نتائجها إلا بتقديره سبحانه وتعالى وإعماله لها وفق مشيئته وقدرته، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96].

بيان أنه لا مؤثر في الحقيقة سوى الله تعالى
قد أجرى الله تعالى العادة على غزارة الأمطار في المناطق الساحلية المُطِلَّة على البحار والمحيطات مُقَارنةً بالمناطق الداخلية، وأن يَقْتَرنَ وجود الأنواء بطقسٍ متقلِّبٍ. والأنواء جمع نوء، وهو: سقوط نَجْمٍ في المغرب، وطلوع آخر في المشرق، وللأنواء ثمانية وعشرون مَنْزِلَةً، كل مَنْزِلَةٍ مدتها ثلاثة عشر يومًا، وهي منازل القمر المشار إليها في قوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ [يس: 39]، واستدل به العرب قديمًا على معرفة أحوال المناخ، وكان يُعْتَقَدُ أنَّ الأمطار والخيرات كلها تجيء منها. يُنْظَرُ: "قرة عين الأخيار" للعلَّامة علاء الدين ابن عابدين الحنفي (7/ 557، ط. دار الفكر)، و"فتوحات الوهاب" المعروف "بحاشية الجمل"، للإمام سليمان الجمل الشافعي (2/ 127، ط. دار الفكر)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرحيباني الحنبلي (1/ 825، ط. المكتب الإسلامي).

فنزول المطر وإن صاحبته هذه الظواهر إلَّا أنه يَظَلُّ فعلًا إلهيًّا خالصًا مرهونًا بأمر الله ومشيئته، إذ لا مُؤَثِّر في الوجود بذاته أو بطبعه غير الله تعالى، فالسِّكِّين لا يقطع بنفسه، بل يخلق الله القطع عند استعماله، والماء لا يروي بنفسه، بل يخلق الله تعالى الريَّ عند شربه، فهكذا البحار والأنواء لا تؤثر بنفسها، بل يخلق الله تعالى المطر عند وجودها، فكُلُّ ما نراه من آثارٍ في الكون فهو بخلقه وإيجاده تبارك وتعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ» متفق عليه.

قال العلَّامة أبو الحسن الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (7/ 2895، ط. دار الفكر): [«وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ»: بفتح فسكون، أي: طلوع نجم وغروب ما يقابله. أحدهما: في المشرق، والآخر بالمغرب، وكانوا يعتقدون أنَّه لا بد عنده من مَطَرٍ أو رِيحٍ يَنْسُبُونَهُ إلى الطالع أو الغارب، فنفى صلى الله عليه وسلم صحة ذلك] اهـ.

حكم عزو سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء
إذا قال المُكَلَّفُ: أُمْطِرْنَا بكثرة البحار أو بنَوْءِ كذا وما شابه ذلك، واعتقد أنَّها أسبابٌ ومؤثِّراتٌ بذاتها بحيث يُعْزِي إليها وجود المطر؛ فقوله هذا حرام، واعتقاده ذلك لا يصح؛ لأنَّ النَّوْءَ مخلوق، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا.

قال الإمام جمال الدين المَلَطي في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (2/ 195، ط. عالم الكتب): [ورد مرفوعًا عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: 82]، قال: "ما شأنكم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا". وكان قولهم كفرًا، فأنزل الله وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنَّكم تكذبون؛ تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 294، ط. دار الكتاب الإسلامي) [(ويكره أن يقول) بعد المطر: (مطرنا بنوء كذا)، بفتح النون وبالهمز، أي: بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء لإيهامه أنَّ النوء ممطرٌ حقيقة، (بل) يقول: مطرنا (بفضل الله ورحمته، وإن اعتقد أنَّ النوء ممطر) حقيقةً (فمرتد)] اهـ.

وقال العلَّامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 74-75، ط. دار الكتب العلمية): [ويسن (أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم) قول: مطرنا (بنوء كذا)] اهـ.

أمّا إذا قال ذلك معتقدًا أنَّ نزول المطر من الله تعالى بفضل رحمته وجوده على عباده، وأنَّ البحار والأنواء وغيرها ما هي إلا مواقيت وعلاماتٌ فحسب، وأنَّها اعتبارًا بالعادة التي أجراها الله تعالى تنزل الأمطار فور حدوثها، بحيث لا تأثير لها لا بطَبْعٍ ولا بقوة، فلا يؤثر قوله هذا على إيمانه؛ لِأَنَّه أسند ذلك ضمنًا إلى سبب من الله تعالى. يُنْظَرُ: "حاشية رد المحتار" للإمام ابن عابدين الحنفي (4/ 243، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل شرح مختصر خليل" للشيخ عليش المالكي (2/ 114، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" للإمام الرملي الشافعي (2/ 427، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام منصور البهوتي الحنبلي (1/ 338، ط. عالم الكتب).

وقد ورد عن زيد بن خالد الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (2/ 60-61، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو قال: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذا معتقدًا أنَّه من الله تعالى وبرحمته وأنَّ النوء ميقات له وعلامة اعتبارًا بالعادة فكأنَّه قال: مُطِرْنَا في وقت كذا؛ فهذا لا يكفر] اهـ. وينظر: "التمهيد" للإمام ابن عبد البر المالكي (24/ 380-381، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية.وأوضحت بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: أن من عزا سبب وجود المطر إلى كثرة البحار، ووجود النوء بقوتها وطبعها ونسب الفعل إلى ذات تلك الأشياء فهو اعتقاد باطل لا يصح اتفاقًا، ومن عزا سبب نزول المطر إلى النوء وغيرها معتقدًا أنَّها من الله تعالى تفضلًا منه ورحمة بعباده، وأنَّ النَّوْءَ وغيره لا يزيد عن كونه ميقاتًا وعلامة، اعتبارًا بالعادة التي أجراها الله تعالى، بحيث لا تأثير لها لا بطبع ولا قوة -فهو مؤمن، ولا يضر قوله هذا بإيمانه شيئًا.

طباعة شارك المطر حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء البحار الأمطار الله سنن الله فى الكون

مقالات مشابهة

  • بر الزوجة بعد الوفاة.. سنن نبيلة لاستمرار المودة والوفاء
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
  • هل لباس المرأة هو سبب التحرّش.. أم الرجل هو المسئول؟
  • هل يستجاب الدعاء وقت نزول الأمطار؟.. الإفتاء تجيب
  • طبيب: اتخاذ نمط حياة صحي يقي من الأمراض بنسبة 80%
  • الإفتاء توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة
  • حكم إسناد سبب نزول المطر إلى كثرة البحار والأنواء.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية