شذر الصيد: نعمل مع مصر على تسهيل حركة السلع وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقدت مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة شذر الصيد اجتماعاً مع مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة عزالدين مصدق والملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة محمد قليصة ورئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري .
وقالت وزارة التجارة والاقتصاد في بيان إن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بمقر السفارة الليبية بالقاهرة يأتي في إطار متابعة الحركة التجارية عبر المنفذ البري بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه نقل البضائع والخدمات وحركة المواطنين كذلك العراقيل التي تواجه صادرات المنتجات الليبية للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار البيان إلى أن التصدير البحري غير مستحب من قبل التجار الليبيين لضعف تكلفة التصدير بالمقارنة بالتصدير البري بالإضافة لاستغراقه مدة أطول.
ولفتت مستشارة الوزير إلى التعليمات بضرورة تعزيز التنسيق مع الجانب المصري في تسهيل حركة السلع وتنقل أصحاب الأعمال والمواطنين، وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين أصحاب الشركات والمستثمرين في كلا البلدين لدعم الأنشطة الاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وناقش الحاضرون تفعيل التأمين الموحد للمركبات العربية ما يعرف بالبطاقة البرتقالية ودورها في حرية التنقل للأفراد والبضائع على حد سواء عبر المنافذ وتقليل الأعباء المالية على مالك المركبة وضرورة استكمال الإجراءات والاتفاقات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع التقابلي في شهر مايو الماضي من قبل هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والمجمعية المصرية للتأمين الإجباري بشأن تسوية المديونية التي على شركة مصر للتأمين لصالح شركة ليبيا للتأمين بالتنسيق مع المكتب الموحد الليبي.
الوسومليبيا مصر
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.