قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة ( 95 ) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ( 14 ) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.

وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي

بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، دون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله.

وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة ( 69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الدستورية العليا الخدمة المدنية الموارد البشرية الحقوق والحريات الوظائف العامة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة

4 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، ان قراراتها باتة وملزمة، مشيرة الى ان “المساس بها يولد معدوماّ بذاته.

وقالت المحكمة في بيان ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات استناداً لأحكام المادة 94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة )”.

واضافت “وفقاً لهذا النص الدستوري فإن أي مساس بها يولد معدوماّ بذاته ولا ينال من الإلزامية الدستورية لقرارات المحكمة الاتحادية العليا لمخالفته للدستور”، مشددة على ان “القوانين يجب أن لا تخالف الدستور”.

واكدت ان “ما يصدر بموجب القوانين يجب أن لا يخالف الدستور استناداً لأحكام المادة 13 من الدستور والتي تنص على:-

أولاً :ـ يُعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً :ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية العليا: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة
  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • 14 يونيو.. نظر دعوى وقف حكم الإعدام على قاتلة بورسعيد
  • موعد نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الري بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم