غرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة منع المشروعات الصغيرة من مباشرة نشاطها
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقوبات تصل لـ 100 ألف جنيه غرامة لكل من سولت له نفسه منع الأنشطة الصغيرة من مباشرة أعمالها .
في هذا الصدد ، نصت المادة 44 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه ، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
لايفوتك||
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات . فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى ، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة .
وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام نص المادة 44 من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة المنشآت الصناعية موظف غرامة المشروعات الصغیرة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل.. نصف مليون جنيه غرامة لـ ترويج الشائعات حول جودة المياه
تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جوده المياه ، وتنص المادة 73 من قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل تضمن قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي عقولة لكن من يروج شائعات بشأن جودة المياه ، وتنص المادة 73 من قانون بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ، جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة، لذلك وهو ما أدى إلى إعلان جبالي الموافقة النهائية على مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
ويحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ويتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع قانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.