أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا قُدرة القضاء الليبي على مُلاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.

وأشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب النائب العام في إطار تكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والجنائية الرامية إلى ضمان حماية حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية، والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسّان، من خلال التدابير القضائية التي قام بها المكتب، والرامية إلى مُجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، ومُلاحقة مُرتكبي الانتهاكات الماسَّة بحق الإنسان في: ” الحياة، والحرية، وسلامة البدن”.

وأوضحت اللجنة أن جهود مكتب النائب العام أسفرت عن ضبط وإحضار عددٍ كبير من المُتهمين الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة طالت حُقوق عددٍ كبير من السكان في العديد من المدن، وكذلك جُهود مكتب النائب العام في ضمان حماية البيئة، وحماية المستهلك غذائيًا واقتصاديًا وصحيًا، وضمان حق التعليم والبحث العلمي، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين في حق التعليم العالي، وحق الرعاية الصحية، ومكافحة الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق ومؤسسات الدولة، والتدابير التي أتخذتها للحد من التداعيات المترتبة عن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير النظاميين، وتحرير أعدادًا كبيرة من المهاجرين اللذين كانوا رهائن لدي تنظيمات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين، ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وضمان حق الملكية لعددٍ كبير من المواطنين من خلال تمكينهم من استراجع ممتلكاتهم العقارية في العديد من المدن، والتي من بينها مدينتي “طرابلس وبنغازي” بإلإضافة إلى مُلاحقة مُرتكبي جرائم التعذيب والإخفاء القسّري وحجز الحُرية.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليـبيـا، جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوي الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السُلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنة والحماية الإجتماعية لهم، وذلك بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وبسط سيادة القانون والعدالة وضمان حماية الحقوق في ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

كلمات دلالية: لحقوق الإنسان النائب العام

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • “الوطنية لحقوق الإنسان”: اشتباكات صبراتة دليل على فشل حكومة الدبيبة
  • بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
  • فتوى تلغي مفهوم الثأر في سوريا.. و"إشادة أميركية"
  • «محامون من أجل فلسطين»: الدعم الأمريكي لحماية إسرائيل مقبرة جديدة لحقوق الإنسان
  • تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك غاضبة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
  • منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير الحماية العاجلة لمستشفيي ناصر الطبي والأمل في غزة
  • الضرب ليس دائمًا جنحة... متى تصبح الجريمة عاهة مستديمة؟
  • اللجنة المنظمة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية تكشف أسباب عزوف الجماهير عن شراء البطاقات
  • حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية يطلق مبادرة لتوزيع لحوم الأضاحي على المواطنين.. صور