محام: قانون حماية الطفل يعتبر انقطاعه عن التعليم إيذاءً وإهمالاً يستوجب المساءلة والعقوبة للوالدين
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أوضح المحامي رياض العنقري، أن ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي حول استدعاء ولي أمر الطالب إذا بلغت نسبة الغياب 5% دون عذر مقبول؛ هو ما نص عليه قانون حماية الطفل الذي صدر عام 1436هـ .
وأضاف، العنقري، في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن القانون نص في مادته الأولى على الأشياء التي تسبب إيذاءً للطفل ومن هذه الأشياء عدم الحرص على مستقبله ودراسته فإذا وجد إهمال فإن هذه المادة قد حددت مسألة العقاب بالنسبة للوالدين.
وبين العنقري،، أن انقطاع الطفل عن التعليم أحد صور الإيذاء ويندرج تحت الإهمال ويحاسب عليه ولي الأمر وفقا لقانون الطفل.
فيديو | المحامي رياض العنقري: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة مدة دون عذر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UrNayDD3ZO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
قانون لجوء الأجانب يكفل حقي التعليم والرعاية الصحية.. تفاصيل
في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، جاء قانون لجوء الأجانب والذي صدق عليه الرئيس السيسي، لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
و منح قانون لجوء الأجانب ، عددًا من الحقوق المكفولة للاجئين، منها حقهم في التعليم والرعاية الصحية .
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من القانون على أن "يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى، ويكون للاجئين من حاملى الشهادات الدراسـية الممنوحة فى الخارج الحق فى الاعتراف بها، وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .
كما يكـون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناسبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.
اشتراطات تقديم طلب اللجوء للأجانب
يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .