الإفتاء: التيمم من خصائص أمة سيدنا محمد عليه الصلاة السلام
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
أضافت الإفتاء، أن من مظاهر التَّيسير ورفعِ الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها؛ وذلك عند عدم وجود الماء حقيقةً، أو عند العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
التيمم من الخصائص التي فضَّل الله تعالى بها النبيأوضحت، أن التيمم من الخصائص التي فضَّل اللهُ تعالى بها النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وامتنَّ به على أمته من بين الأمم؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ» أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم في "الصحيح".
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق": [ثم اعلم أن التيمم لم يكن مشروعًا لغير هذه الأمة، وإنما شرع رخصة لنا]، وقال الإمام النووي في "المجموع": [وهو رخصة وفضيلة اختصت بها هذه الأمة -زادها الله شرفًا- لم يشاركها فيها غيرها من الأمم كما صرحت به الأحاديث الصحيحة المشهورة].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء التيمم الشريعة الإسلامية دار الافتاء قال تعالى
إقرأ أيضاً:
حكم ترك السعي في الحج وعدم صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من أحد المواطنين يسأل فيه عن حكم من ترك السعي بين الصفا والمروة، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر.
وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، موضحة أن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يتم الحج ولا تتم العمرة إلا به، شأنه في ذلك شأن باقي الأركان كالإحرام والطواف.
وأكدت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن ترك السعي لا يُجبر بدم، أي لا يُكتفى في حال تركه بذبح شاة أو دفع فدية، بل يجب على من تركه، سواء تركه كاملًا أو ترك جزءًا منه، أن يعود إلى مكة ليؤديه من جديد، ولو كان تركه بعذر كأن يكون ناسيًا أو جاهلًا بوجوبه، فالسعي ركن لا يُتسامح في تركه، ولا يسقط بعذر.
وفي المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن الحنفية لهم رأي آخر، إذ يرون أن من ترك السعي بين الصفا والمروة كاملًا أو معظم أشواطه بعذر خارج عن إرادته، فلا شيء عليه، ولا يلزمه الرجوع أو ذبح شاة، أما إن كان تركه بغير عذر، فعليه أن يذبح شاة ككفارة ،وأضافوا أن من ترك ثلاثة أشواط أو أقل من السعي، فعليه أن يُخرج نصف صاع من بُر عن كل شوط.
هل يجب اداء ركعتين خلف مقام إبراهيم
وفي موضوع متصل بمناسك العمرة، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال ورد إليه بشأن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام، حيث قال أحد السائلين: "كنا في العمرة، وكانت شديدة الازدحام، فبعد الطواف توجهنا للسعي دون الصلاة في مقام إبراهيم، فهل عمرتنا صحيحة؟".
فأوضح الدكتور علي جمعة أن الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الطواف سنة مؤكدة، وليست ركنًا من أركان العمرة، وبالتالي فإن من نسيها أو لم يتمكن من أدائها بسبب الزحام، فلا شيء عليه، وعمرته صحيحة بإجماع أهل العلم.
وأشار إلى أن مشروعية الصلاة خلف المقام جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بعد أن أتم طوافه، ذهب إلى خلف المقام وقرأ قوله تعالى:
"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" [البقرة: 125]،
ثم صلى ركعتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى سورة "الكافرون"، وفي الركعة الثانية سورة "الإخلاص".
وأكد فضيلته أن هذه الصلاة لا يشترط أن تكون خلف المقام مباشرة، بل المهم أن يكون المقام أمام المصلِّي، ولو صلى بعيدًا عنه، فلا حرج في ذلك، ما دام المقصود هو الاتباع لسنة النبي ﷺ.
وعلى ذلك فالسعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجب أداؤه في كل حال عند جمهور العلماء، بينما الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة مؤكدة، من أداها نال أجر السنة، ومن تركها فلا شيء عليه.